[ مسألة 4 : لا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت ]
[ 1846 ] مسألة 4 : لا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت ، فيجب على الطفل إذا بلغ وعلى المجنون إذا عقل ، وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما .
[ مسألة 5 : إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن والآخر بالبلوغ فالولي هو الأول ]
[ 1847 ] مسألة 5 : إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن والآخر بالبلوغ فالولي هو الأول .
[ مسألة 6 : لا يعتبر في الولي كونه وارثا ]
[ 1848 ] مسألة 6 : لا يعتبر في الولي كونه وارثا فيجب على الممنوع من الإرث بالقتل أو الرق أو الكفر ( 1 ) .
[ مسألة 7 : إذا كان الأكبر خنثى مشكلا فالولي غيره من الذكور ]
[ 1849 ] مسألة 7 : إذا كان الأكبر خنثى مشكلا فالولي غيره من الذكور ( 2 )
شرح
( 1 ) في عدم الاعتبار اشكال بل منع ، فإن ظاهر قوله عليه السّلام في الصحيحة :
( يقضى عنه أولى الناس بميراثه ) هو الأولوية الفعليّة ، يعني أن الولي هو أولى الناس بميراثه فعلا فلا يعم الممنوع من الإرث كالقاتل أو الكافر أو العبد على أساس ظهور الإضافة في الفعلية وإرادة الأعم منها ومن الشأنية بحاجة إلى قرينة .
( 2 ) في ولاية غيره اشكال ، والأظهر عدم ثبوت الولاية له ولا لغيره ، أما بالنسبة إلى الحبوة فإن كان الخنثى المشكل في الواقع رجلا على أساس أنه ليس طبيعة ثالثة فهو أولى بها ، وإن كان امرأة فالأولى بها غيره ، فعندئذ ينشأ علم اجمالي بأن الحبوة أما أن تكون له أو لغيره ، ولا يمكن لأي واحد منهما أن يتمسك باستصحاب عدم انتقالها إلى غيره فإنه معارض باستصحاب عدم انتقالها اليه فيسقطان من جهة المعارضة ، فإذن لا بد لهما من المصالحة والتراضي بينهما .
وأما بالنسبة إلى وجوب القضاء فالخنثى بما أنه يعلم اجمالا أما بوجوب ستر تمام البدن عليه في الصلاة أو بوجوب قضاء ما فات عن أبويه أو أحدهما ، فيكون هذا العلم الإجمالي منجزا ومقتضاه وجوب القضاء عليه .
ودعوى : أن هذا العلم الإجمالي إنما يكون مؤثرا إذا كان بلوغ الخنثى بعد