تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤

[ مسألة 13 : المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى منها ]

[ 1221 ] مسألة 13 : المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى منها وما سيأتي .

[ مسألة 14 : إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة ]

[ 1222 ] مسألة 14 : إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر والحضر والتيمم والوضوء والمرض والصحة ونحو ذلك ثم حصل أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون والحيض والإغماء وجب عليه القضاء ، وإلا لم يجب ، وإن علم بحدوث العذر قبله وكان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلى الصلاة ، وعلى ما ذكرنا فإن كان تمام المقدمات حاصلة في أول الوقت يكفي مضي مقدار أربع ركعات للظهر وثمانية للظهرين ، وفي السفر يكفي مضي مقدار ركعتين للظهر وأربعة للظهرين ، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ، وإن لم تكن المقدمات أو بعضها حاصلة لا بد من مضي مقدار الصلاة وتحصيل تلك المقدمات ، وذهب بعضهم إلى كفاية مضي مقدار الطهارة والصلاة في الوجوب وإن لم يكن سائر المقدمات حاصلة ، والأقوى الأول وإن كان هذا القول أحوط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) بل هو الأظهر ؛ وذلك لأن المقدّمة إن كانت الطهارة الحدثيّة فهي ركن للصلاة ومقوّمة لها ، وبدونها فلا صلاة ، وعلى هذا فإن كان الوقت متسعا للطهارة والصلاة معا ومع ذلك لم يقم المكلّف بتحصيل الطهارة والاتيان بالصلاة معها فقد فاتت ووجب عليه القضاء ، ولا فرق في ذلك بين الحائض وغيرها من ذوي الأعذار . وإن كانت غيرها كطهارة البدن واللباس ونحوهما لم يعتبر في وجوب القضاء أن يكون الوقت متّسعا لها أيضا ، فلو كان متّسعا للصلاة مع الطهارة الحدثيّة