[ مسألة 15 : إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت ]
[ 1223 ] مسألة 15 : إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت فإن وسع الصلاتين وجبتا ، وإن وسع لصلاة واحدة اتى بها ، وإن لم يبق إلا مقدار ركعة وجبت الثانية فقط ، وإن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معا ( 1 ) ، كما إذا بقي إلى الغروب في الحضر مقدار خمس ركعات ، وفي السفر مقدار ثلاث ركعات ، أو إلى نصف الليل مقدار خمس ركعات في الحضر وأربع ركعات في السفر ، ومنتهى الركعة تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية ، وإذا كان ذات الوقت واحدة كما في الفجر يكفي بقاء مقدار ركعة .
[ مسألة 16 : إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثم حدث ثانيا ]
[ 1224 ] مسألة 16 : إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثم حدث ثانيا كما في الإغماء والجنون الأدواري فهل يجب الإتيان بالأولى أو الثانية أو يتخير وجوه ( 2 ) .
[ مسألة 17 : إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد ]
[ 1225 ] مسألة 17 : إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد ( 3 ) ، ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها وعدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط ، وكذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة .
[ مسألة 18 : يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت ]
[ 1226 ] مسألة 18 : يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت ، فلو أتى
شرح
فحسب كفى في وجوب القضاء لصدق الفوت حينئذ .
( 1 ) تقدّم حكم ذلك في المسألة ( 4 ) من فصل أوقات اليوميّة ونوافلها .
( 2 ) تقدّم في المسألة ( 3 ) من هذا الفصل أن الوجه الأول هو المتعيّن .
( 3 ) على الأحوط في غير صلاة الغداة ، وبذلك يظهر حال ما بعده .