وأما إذا لم يعلم بها حتى مضى الوقت أو حتى مضى الزمان المتصل بالآية ففي الوجوب بعد العلم إشكال ، لكن لا يترك الاحتياط بالإتيان بها ما دام العمر فورا ففورا .
[ مسألة 10 : إذا علم بالآية وصلى ثم بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتصال بالآية تبين له فساد صلاته وجب القضاء أو الإعادة ]
[ 1762 ] مسألة 10 : إذا علم بالآية وصلى ثم بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتصال بالآية تبين له فساد صلاته وجب القضاء أو الإعادة .
[ مسألة 11 : إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية فمع سعة وقتهما مخير بين تقديم أيهما شاء ]
[ 1763 ] مسألة 11 : إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية فمع سعة وقتهما مخير بين تقديم أيهما شاء وإن كان الأحوط تقديم اليومية ، وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدمها ، وإن ضاق وقتهما معا قدم اليومية .
[ مسألة 12 : لو شرع في اليومية ثم ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها واشتغل بصلاة الآية ]
[ 1764 ] مسألة 12 : لو شرع في اليومية ثم ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها واشتغل بصلاة الآية ، ولو اشتغل بصلاة الآية فظهر له في الأثناء ضيق وقت الإجزاء لليومية قطعها واشتغل بها وأتمها ثم عاد إلى صلاة الآية من محل القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل المزبور ، بل الأقوى جواز قطع صلاة الآية والاشتغال باليومية إذا ضاق وقت فضيلتها فضلا عن الإجزاء ثم العود إلى صلاة الآية من محل القطع ، لكن الأحوط خلافه .
شرح
الصلاة ولم يتم ما فاته . . . ) دلالة على أن المراد من الصلاة الفائتة فريضة الوقت ، فلا أقل من الاشعار .
فالنتيجة : أن الصحيحة لو لم تكن ظاهرة في أن المراد من الصلاة هو صلاة الفريضة دون الأعم منها ومن صلاة الآيات لم تكن ظاهرة في الاطلاق والعموم ، فتكون مجملة ، فالقدر المتيقن منها هو الفرائض اليومية ، ولكن مع ذلك لا يترك الاحتياط ، وبذلك يظهر حال ما بعده ، كما يظهر به حال المسائل الآتية أيضا .