تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
الثنائية في البطلان إذا شك في أنه في الأولى أو الثانية وإن اشتملت على خمس ركوعات في كل ركعة ، نعم إذا شك في عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليومية في أنه يبني على الأقل إن لم يتجاوز المحل وعلى الإتيان إن تجاوز ، ولا تبطل صلاته بالشك فيها ، نعم لو شك في أنه الخامس فيكون آخر الركعة الأولى أو السادس فيكون أول الثانية بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشك في الركعات .

[ مسألة 7 : الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا كاليومية ]

[ 1759 ] مسألة 7 : الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا كاليومية .

[ مسألة 8 : إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت ، والصلاة أداء ]

[ 1760 ] مسألة 8 : إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت ( 1 ) ، والصلاة أداء ، بل وكذلك إذا لم يسع وقتهما إلا بقدر الركعة ( 2 ) ، بل وكذا
شرح
( 1 ) فيه اشكال بل منع ، فإن مورد حديث ( من أدرك ركعة في الوقت فقد أدرك الصلاة ) « 1 » هو صلاة الغداة خاصة ، وقلنا أن التعدي عن مورده إلى سائر الفرائض اليومية لا يخلو عن اشكال فضلا عن صلاة الآيات . ( 2 ) بل الظاهر أن هذه الصورة غير مشمولة للحديث وإن قلنا بشموله للصورة الأولى وذلك لأنّ الظاهر منه اختصاصه بما إذا كان الوقت في نفسه صالحا لإدراك تمام الصلاة ولكن المكلف لم يدرك فيه إلّا ركعة منها ، وأما إذا لم يكن في نفسه صالحا لإدراك تمامها إلّا ركعة منها فلا يكون مشمولا له بل لا يمكن الحكم بوجوبها وجعله لها لاستحالة جعل التكليف لشيء في وقت لا يسعه لأنّه من التكليف بالمحال ، وبذلك يظهر حال ما إذا لم يكن الوقت صالحا لإدراك ركعة واحدة أيضا . فالنتيجة : انه لا تجب الصلاة في هذه الصورة لا أداء ولا قضاء ، أما أداء فلاستحالة التكليف بشئ في وقت لا يسعه ، وأما قضاء فلأنّه متفرع على صدق
هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 باب : 30 من أبواب المواقيت الحديث : 4 .