تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
من الأولى أو بعد الركوع من الثانية فيشكل الدخول لاختلال النظم حينئذ بين صلاة الإمام والمأموم .

[ مسألة 16 : إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب الإتيان به بعدها ]

[ 1768 ] مسألة 16 : إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب الإتيان به بعدها كما في اليومية .

[ مسألة 17 : يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل وعدم التجاوز عند الشك في جزء أو شرط ]

[ 1769 ] مسألة 17 : يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل وعدم التجاوز عند الشك في جزء أو شرط كما في اليومية .

[ مسألة 18 : يثبت الكسوف والخسوف وسائر الآيات بالعلم وشهادة العدلين ]

[ 1770 ] مسألة 18 : يثبت الكسوف والخسوف وسائر الآيات بالعلم وشهادة العدلين ( 1 ) وإخبار الرصدي إذا حصل الاطمئنان بصدقه على إشكال في الأخير ( 2 ) ، لكن لا يترك معه الاحتياط ، وكذا في وقتها ومقدار مكثها .

[ مسألة 19 : يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية فلا يجب على غيره ]

[ 1771 ] مسألة 19 : يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية فلا يجب على غيره . نعم يقوى إلحاق المتصل بذلك المكان ( 3 ) مما يعدّ معه كالمكان
شرح
( 1 ) الأظهر ثبوتها بشهادة عدل واحد ، بل ثقة واحدة . ( 2 ) بل الظاهر أن الأخبار الرصدي لا يكون حجة وإن كان المخبر به ثقة على أساس انه اخبار حدسي فلا يكون مشمولا لأدلة حجية اخبار الثقة باعتبار اختصاصها بالاخبار الحسية . نعم إذا حصل منه الاطمئنان كان الاطمئنان حجة دونه ، ولا وجه لاشكال الماتن قدّس سرّه في حجيته إذا حصل منه باعتبار ان الاطمئنان بنفسه حجة كالعلم . ( 3 ) في اطلاقه اشكال بل منع ، فإن الآية إن كانت من قبيل الكسوف فتختص صلاة الآيات بمن انكسفت الشمس عنده لا مطلقا ، وأما سائر الآيات