الواحد .
[ مسألة 20 : تجب هذه الصلاة على كل مكلف إلا الحائض والنفساء ]
[ 1772 ] مسألة 20 : تجب هذه الصلاة على كل مكلف إلا الحائض والنفساء فيسقط عنهما أداؤها ، والأحوط ( 1 ) قضاؤها بعد الطهر والطهارة .
[ مسألة 21 : إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجا تعدد وجوب الصلاة ]
[ 1773 ] مسألة 21 : إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجا تعدد وجوب الصلاة .
[ مسألة 22 : مع تعدد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين ]
[ 1774 ] مسألة 22 : مع تعدد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين ، ومع تعدد السبب نوعا كالكسوف والخسوف والزلزلة الأحوط التعيين ولو إجمالا ( 2 ) .
شرح
كالزلزلة فوجوب الصلاة لها مختص بمن كان على الأرض التي وقعت الحادثة فيها ، وأما الأخاويف السماوية فإن وجوب الصلاة لها في كل منطقة وقعت الحادثة فيها يدور مدار كونها مثيرة للخوف النوعي لأهل تلك المنطقة دون المناطق المجاورة لها إلا إذا كانت مثيرة للخوف النوعي لأهل تلك المناطق أيضا .
( 1 ) لكن الأقوى عدم وجوب القضاء عليها باعتبار انه بحاجة إلى دليل وليس تابعا للأداء ولا دليل على وجوبه ودعوى ان عدم وجوبه إنما هو على أساس عدم الموضوع له وهو الفوت بملاك ان صدقه متوقف على ثبوت المقتضى له والفرض انه لا مقتضي له بالنسبة إلى الحائض . . . مدفوعة بأن صدق الفوت لا يتوقف على ثبوت المقتضي للتكليف في مادة المكلف فعلا إذا يكفي في صدقه ثبوته اللولائي ، وهذا يعني أن المرأة لو لم تكن حائضا لكان المقتضي لثبوت التكليف فيها موجودا ، ومن هنا يجب قضاء الصلاة على النائم والعاجز والناسي ، ولو لم يكف ثبوت المقتضي اللولائي لم يصدق أن الصلاة قد فاتت منهم .
( 2 ) بل الأظهر عدمه لأنّ صلاة الآيات حقيقة واحدة كما وكيفا ، وإنما المتعدد أسبابها في الخارج فإنها تجب بسبب الكسوف تارة وبالخسوف أخرى وبالزلزلة ثالثة ، وهكذا وهذا التعدد كما يمكن أن يكون على أساس تعدد حصصها