تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
إذا قصر عن أداء الركعة أيضا .

[ مسألة 9 : إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل حتى مضى الوقت عصى ووجب القضاء ]

[ 1761 ] مسألة 9 : إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل حتى مضى الوقت عصى ووجب القضاء ، وكذا إذا علم ثم نسي وجب القضاء ، وأما إذا لم يعلم بهما حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء فإن كان القصر محترقا وجب القضاء ، وإن لم يحترق كله لم يجب ، وأما في سائر الآيات فمع تعمد التأخير يجب الإتيان بها ( 1 ) ما دام العمر ، وكذا إذا علم ونسي ،
شرح
الفوت في الوقت والفرض انه لا وجوب فيه . ( 1 ) على الأحوط في الزلزلة كما مرّ في الأمر الرابع ، وأما في الأخاويف السماوية فقد تقدم أن وجوب الصلاة لها موقت إلى زمان سكونها ، وعلى هذا فإذا تركها المكلف في وقتها عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي أو ناسيا أو جاهلا ، فالأجدر والأحوط وجوبا قضاؤها . نعم قد يقال : أن صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : ( انه سئل عن رجل صلّى بغير طهور ، أو نسي صلاة لم يصلها ، أو نام عنها ، فقال : يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت ، وهذه أحق بوقتها فليصلّها فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها ) . . . « 1 » تعم صلاة الآيات أيضا باطلاقها . وفيه : أن الوثوق والاطمئنان بالاطلاق مشكل ، ودعوى الانصراف إلى الفرائض اليومية غير بعيدة على أساس كثرة اطلاق كلمة الصلاة عليها ، فإذا أريد الأعم منها ومن صلاة الآيات أو نحوها فهو بحاجة إلى قرينة ، نظير كلمة ( الماء ) فإذا أطلقت بدون قيد فالمتبادر منها الماء المطلق ، وإرادة الأعم منه ومن غيره بحاجة إلى عناية زائدة . وعلى الجملة فلا يبعد دعوى أن المنصرف من الصلاة في الصحيحة هو الصلاة اليومية ، هذا إضافة إلى أن في قوله عليه السّلام : ( فإذا دخل وقت
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 باب : 2 من أبواب قضاء الصّلوات الحديث : 3 .