الثانية كما في الصورة الثانية .
الرابعة : عكس هذه الصورة .
الخامسة : أن يأتي في كل من الركعتين بأزيد من سورة ، فيجمع بين إتمام السورة في بعض القيامات وتفريقها في البعض ، فيكون الفاتحة في كل ركعة أزيد من مرة ، حيث إنه إذا أتم السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها .
السادسة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى وبالثانية كما في الخامسة .
السابعة : عكس ذلك .
الثامنة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الثانية وبالثانية كما في الخامسة .
التاسعة : عكس ذلك ، والأولى اختيار الصورة الأولى .
[ مسألة 2 : يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية من الأجزاء والشرائط والأذكار الواجبة والمندوبة ]
[ 1754 ] مسألة 2 : يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية من الأجزاء والشرائط والأذكار الواجبة والمندوبة .
[ مسألة 3 : يستحب في كل قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع قنوت ]
[ 1755 ] مسألة 3 : يستحب في كل قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع قنوت ، فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات ، ويجوز الاجتزاء بقنوتين أحدهما قبل الركوع الخامس والثاني قبل العاشر ، ويجوز الاقتصار على الأخير منهما .
[ مسألة 4 : يستحب أن يكبّر عند كل هوي للركوع وكل رفع منه ]
[ 1756 ] مسألة 4 : يستحب أن يكبّر عند كل هوي للركوع وكل رفع منه .
[ مسألة 5 : يستحب أن يقول : « سمع اللّه لمن حمده » بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر ]
[ 1757 ] مسألة 5 : يستحب أن يقول : « سمع اللّه لمن حمده » بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر .
[ مسألة 6 : هذه الصلاة حيث إنها ركعتان حكمها حكم الصلاة ]
[ 1758 ] مسألة 6 : هذه الصلاة حيث إنها ركعتان حكمها حكم الصلاة