تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
من الزوال . الثاني عشر : المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر ، فإنه يؤخرهما ولو إلى ربع الليل بل ولو إلى ثلثه . الثالث عشر : من خشي الحرّ يؤخر الظهر إلى المثل ليبرد ( 1 ) بها . الرابع عشر : صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه إلى الإفطار أو ينتظره أحد .

[ مسألة 14 : يستحب التعجيل في قضاء الفرائض وتقديمها على الحواضر ]

[ 1204 ] مسألة 14 : يستحب التعجيل في قضاء الفرائض وتقديمها على الحواضر ، وكذا يستحب التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظفة ، والأفضل قضاء الليلة في الليل والنهارية في النهار .

[ مسألة 15 : يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار ]

[ 1205 ] مسألة 15 : يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار ( 2 ) مع رجاء زوالها أو احتماله في آخر الوقت ما عدا التيمم كما مر هنا وفي
شرح
فالأفضل إتيان نافلة الظهر إلى قدم ، ثم الاتيان بها وإتيان نافلة العصر إلى قدمين ثم الاتيان بها ، ودونهما في الفضل الذراع والذراعان ، ودونهما المثل والمثلان . ومن هنا لو أتى بالنافلة قبل ذلك في أول الوقت فالأفضل الاتيان بالفريضة قبل تلك المقادير ، وكذا من لم يأت بها فالأفضل له الاتيان بالفريضة في أول الوقت لهذه الروايات وللروايات الدالّة على فضيلة أول الوقت . ( 1 ) في أفضليّة التأخير بهذا العنوان إشكال بل منع ، نعم إذا فرض أنه لو صلّى في هذا الحال لم تتوفر في العناوين الراجحة كالخضوع أو الخشوع أو الاقبال أو نحو ذلك ، وأما إذا أخّر وصلّى في ذلك الوقت تتوفّر فيها تلك العناوين فعندئذ لا يبعد أن يكون الأفضل هو التأخير إلى ذلك الحدّ دون الأكثر وإلّا لاستلزم تفويت وقت الفضيلة وهو مرجوح . ( 2 ) تقدّم حكم ذلك في الأمر الثالث من المسألة ( 13 ) .