[ مسألة 7 : إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحب إعادتها ]
[ 1197 ] مسألة 7 : إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحب إعادتها .
[ مسألة 8 : وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني ]
[ 1198 ] مسألة 8 : وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني ، والأفضل إتيانها في وقت السحر ، وهو الثلث الأخير من الليل ، وأفضله القريب من الفجر ( 1 ) .
[ مسألة 9 : يجوز للمسافر والشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف ]
[ 1199 ] مسألة 9 : يجوز للمسافر والشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف ، وكذا كل ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام والمريض ، وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء .
[ مسألة 10 : إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء ]
[ 1200 ] مسألة 10 : إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء .
[ مسألة 11 : إذا قدمها ثم انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة ]
[ 1201 ] مسألة 11 : إذا قدمها ثم انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة .
[ مسألة 12 : إذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها مخففة ]
[ 1202 ] مسألة 12 : إذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها مخففة ، وإن لم يتلبس بها قدّم ركعتي الفجر ثم فريضته وقضاها ، ولو اشتغل بها أتمّ ما في يده ثم أتى بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقية بعد ذلك .
[ مسألة 13 : قد مر أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها ]
[ 1203 ] مسألة 13 : قد مر أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها ، فنقول :
يستثنى من ذلك موارد :
الأول : الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما ، وكذا الفجر إذا لم يقدم نافلتها قبل دخول الوقت .
شرح
الإعادة للنصّ الخاصّ بها ، ولا يمكن التعدّي عن مورده إلى سائر الموارد إلّا بقرينة باعتبار أن الحكم يكون فيه على خلاف القاعدة .
( 1 ) فيه إشكال بل منع ولا دليل عليه .