الثاني : مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة وأراد إتيانها .
الثالث : في المتيمم مع احتمال زوال العذر أو رجائه ( 1 ) ، وأما في غيره من الأعذار فالأقوى وجوب التأخير وعدم جواز البدار .
الرابع : لمدافعة الأخبثين ونحوهما فيؤخر لدفعهما .
الخامس : إذا لم يكن له إقبال فيؤخر إلى حصوله .
السادس : لانتظار الجماعة ( 2 ) إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير ، وكذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك .
السابع : تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل ( 3 ) إذا صلى منها أربع ركعات .
الثامن : المسافر المستعجل .
التاسع : المربية للصبي تؤخر الظهرين لتجمعهما مع العشاءين بغسل واحد ( 4 ) لثوبها .
شرح
( 1 ) تقدّم عدم جواز البدار فيه واقعا ، وأما ظاهرا أو برجاء بقاء العذر إلى آخر الوقت فلا مانع منه ، فالنتيجة إنه لم يثبت أفضليّة التأخير فيه ، فإن ثبوتها متوقّف على ثبوت جواز البدار واقعا في هذا الفرض وهو غير ثابت ، وأما سائر الأعذار فحالها حال هذا العذر وهو عدم تيسّر الماء ، فلا فرق بينهما من هذه الناحية ، فإن البدار واقعا غير ثابت وأما ظاهرا أو برجاء بقاء العذر فلا مانع منه .
( 2 ) هذا إذا لم يؤدّ إلى تفويت وقت الفضيلة ، وبه يظهر حال ما بعده .
( 3 ) فيه إشكال بل منع ، إذ لا دليل عليه مع أنه تطوّع في وقت الفريضة وهو منهي عنه .
( 4 ) فيه : أنه لا دليل على العفو عن نجاسة ثوبها مشروطا بغسله في كل يوم مرة واحدة ، فإن غسل الثوب عليها لكل صلاة إن كان حرجيّا أو ضرريّا وجب عليها