يرفع مرفقيه عن الأرض مفرجا بين عضديه وجنبيه ومبعدا يديه عن بدنه جاعلا يديه كالجناحين .
الثالث والعشرون : أن يصلّي على النبي وآله في السجدتين .
الرابع والعشرون : أن يقوم سابقا برفع ركبتيه قبل يديه .
الخامس والعشرون : أن يقول بين السجدتين : « اللهم اغفر لي وارحمني وأجرني وادفع عني ، فإني لما أنزلت إليّ من خير فقير ، تبارك اللّه رب العالمين » .
السادس والعشرون : أن يقول عند النهوض للقيام : « بحول اللّه وقوته أقوم وأقعد » أو يقول : « اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد » .
السابع والعشرون : أن لا يعجن بيديه عند إرادة النهوض أي لا يقبضهما بل يسبطهما على الأرض معتمدا عليهما للنهوض .
الثامن والعشرون : وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة عكس الرجل عند الهوي للسجود ، وكذا يستحب عدم تجافيها حاله بل تفترش ذراعيها وتلصق بطنها بالأرض وتضم أعضاءها ، وكذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام بل تنهض وتنتصب عدلا .
التاسع والعشرون : إطالة السجود والإكثار فيه من التسبيح والذكر .
الثلاثون : مباشرة الأرض بالكفين .
الواحد والثلاثون : زيادة تمكين الجبهة وسائر المساجد في السجود .
[ مسألة 1 : يكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضا ]
[ 1627 ] مسألة 1 : يكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضا ، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه كما فسره به الفقهاء ، بل بالمعنى الآخر المنسوب إلى اللغويين أيضا ، وهو أن يجلس على أليتيه وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره كإقعاء الكلب .