تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦

[ فصل في أوقات الرواتب ]

فصل في أوقات الرواتب

[ مسألة 1 : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ، والعصر إلى الذراعين ]

[ 1191 ] مسألة 1 : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ، والعصر إلى الذراعين أي سبعي الشاخص وأربعة أسباعه بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى ، وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر وبعد الذراعين تقديم العصر والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين ، فالحدان الأولان للأفضلية ، ومع ذلك الأحوط بعد الذراغ والذراعين عدم التعرض لنية الأداء والقضاء في النافلتين .

[ مسألة 2 : المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير يوم الجمعة على الزوال ]

[ 1192 ] مسألة 2 : المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير يوم الجمعة على الزوال واعلم بعدم التمكن من إتيانهما بعده ، لكن الأقوى جوازه فيهما خصوصا في الصورة المذكورة ( 1 ) .

[ مسألة 3 : نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة ]

[ 1193 ] مسألة 3 : نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة ( 2 ) ، والأولى تفريقها بأن
شرح
( 1 ) في القوّة إشكال بل منع ، والأظهر هو التخصيص بما إذا لم يتمكّن من الاتيان بهما بعد الزوال لسبب من الأسباب ، وذلك لأن صحيحة محمد بن عذافر فإن كانت مطلقة ومقتضى إطلاقها جواز الاتيان بهما مطلقا قبل الزوال وإن كان متمكّنا من الاتيان بهما بعده . ولكن لا بدّ من تقييده بصحيحة إسماعيل بن جابر الظاهرة في تقييد الجواز بعدم التمكّن منه بعده . ( 2 ) تقدّم في فصل أعداد الفرائض ونوافلها أن تحديدها بذلك غير