تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
التسبيحات ( 1 ) ، فلا يلزم اتحادهما في ذلك .

[ مسألة 4 : يجب فيهما الإخفات سواء قرأ الحمد أو التسبيحات ]

[ 1556 ] مسألة 4 : يجب فيهما الإخفات سواء قرأ الحمد أو التسبيحات ( 2 ) ، نعم إذا قرأ الحمد يستحب الجهر بالبسملة على الأقوى ( 3 ) ، وإن كان الإخفات فيها أيضا أحوط .

[ مسألة 5 : إذا أجهر عمدا بطلت صلاته ]

[ 1557 ] مسألة 5 : إذا أجهر عمدا بطلت صلاته ( 4 ) ، وأما إذا أجهر جهلا أو نسيانا صحت ، ولا يجب الإعادة وإن تذكر قبل الركوع .
شرح
( 1 ) هذا في غير المأموم في الصلوات غير الجهرية ، وأما المأموم في الصلوات الجهرية فالأظهر له اختيار التسبيح إذا اختار الامام القراءة فيهما كما مرّ . ( 2 ) في الوجوب اشكال ، ولا سيما في القراءة ، وإن كان أحوط ، لأن عمدة الدليل في المسألة هي سيرة المتشرعة الجارية على الاخفات فيهما منذ بداية التشريع إلى زماننا هذا ، ولكن السيرة إذا ثبتت فدلالتها على الوجوب لا تخلو عن إشكال ، وعليه فلا يمكن الحكم بكون المسألة صغرى لكبرى مطوية في صحيحة زرارة وهي قوله عليه السّلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال : ( أىّ ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ) « 1 » وذلك لأن الصحيحة ضابطة كلية لبيان حكم تارك الجهر والاخفات فيما يكون معتبرا فيه وشرطا له ، والمفروض في المسألة عدم احراز أن الجهر معتبر فيهما لكي تكون صغرى لها . فالنتيجة أن الوجوب مبني على الاحتياط ولا سيما بناء على ما تقدم من الاشكال في أصل وجوب الجهر في القراءة . نعم إذا كان المصلي اماما جاز له أن يقرأ الحمد فيهما جهرا إذا كان في الصلاة الجهرية كما هو ظاهر صحيحة زرارة . ( 3 ) في القوة إشكال بل منع لعدم الدليل . نعم لا بأس بالاتيان بها بعنوان الرجاء . ( 4 ) على الأحوط ، وقد مر وجهه في التعليق على المسألة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 6 باب : 26 من أبواب القراءة في الصّلاة الحديث : 1 .