[ مسألة 6 : إذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات ]
[ 1558 ] مسألة 6 : إذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات ، وكذا العكس ، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الآخر ، وإن كان الأحوط عدمه .
[ مسألة 7 : لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأحوط عدم الاجتزاء به ]
[ 1559 ] مسألة 7 : لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأحوط عدم الاجتزاء به ( 1 ) ، وكذا العكس ، نعم لو فعل ذلك غافلا من غير قصد إلى أحدهما فالأقوى الاجتزاء به ، وإن كان من عادته خلافه .
[ مسألة 8 : إذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الأولتين فذكر أنه في إحدى الأخيرتين فالظاهر الاجتزاء به ]
[ 1560 ] مسألة 8 : إذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الأولتين فذكر أنه في إحدى الأخيرتين فالظاهر الاجتزاء به ولا يلزم الإعادة أو قراءة التسبيحات وإن كان قبل الركوع ، كما أن الظاهر أن العكس كذلك ، فإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الأخيرتين ثم تبين أنه في إحدى الأوليين لا يجب عليه الإعادة ، نعم لو قرأ التسبيحات ثم تذكر قبل الركوع أنه في إحدى الأولتين يجب عليه قراءة الحمد وسجود السهو بعد الصلاة لزيادة التسبيحات ( 2 ) .
[ مسألة 9 : لو نسي القراءة والتسبيحات وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع ]
[ 1561 ] مسألة 9 : لو نسي القراءة والتسبيحات وتذكر بعد الوصول إلى حد
شرح
( 1 ) بل هو الأظهر لعدم القصد المعتبر في صحة العبادة . نعم يكفي في صحتها قصد الجامع إذا كان هو الواجب كما في المقام ، وعلى هذا فإذا كان المصلي قاصدا للجامع في ضمن أحد فرديه خاصة ولكن حينما بدأ بالعمل غفل واختاره في ضمن فرد آخر صح باعتبار أن الواجب العبادي هو الجامع والمعتبر إنما هو قصده دون فرده ، والمفروض انه قاصد له والغفلة إنما هي في مرحلة التطبيق ولا خصوصية في هذه المرحلة لفرد دون آخر .
( 2 ) على الأحوط باعتبار أنه لا دليل على وجوبه لكل زيادة ونقيصة ، ومنه يظهر حال المسألة الآتية .