الركوع صحت صلاته وعليه سجدتا السهو للنقيصة ، ولو تذكر قبل ذلك وجب الرجوع .
[ مسألة 10 : لو شك في قراءتهما بعد الهوي للركوع لم يعتن ]
[ 1562 ] مسألة 10 : لو شك في قراءتهما بعد الهوي للركوع لم يعتن وإن كان قبل الوصول إلى حده ( 1 ) ، وكذا لو دخل في الاستغفار .
[ مسألة 11 : لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود ]
[ 1563 ] مسألة 11 : لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود بل كان بقصد الذكر المطلق .
[ مسألة 12 : إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرات ]
[ 1564 ] مسألة 12 : إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرات فالأحوط أن يقصد القربة ولا يقصد الوجوب والندب ( 2 ) حيث إنه يحتمل أن يكون الأولى واجبة والأخيرتين على وجه الاستحباب ، ويحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع واجبا فيكون من باب التخيير بين الإتيان بالواحدة والثلاث ، ويحتمل أن يكون الواجب أيا منها شاء مخيرا بين الثلاث ، فحيث إن الوجوه متعددة فالأحوط الاقتصار على قصد القربة ، نعم لو اقتصر على المرة لم أن يقصد الوجوب .
شرح
( 1 ) في عدم الاعتناء اشكال بل منع ، والأظهر هو الاعتناء ، إذ كفاية الدخول في المقدمات في جريان قاعدة التجاوز بحاجة إلى دليل وأدلة القاعدة لا تساعد عليها .
( 2 ) بل للمصلي أن ينوي الوجوب في التسبيحة الأولى فحسب دون الثانية والثالثة بلحاظ أن مقتضى صحيحة زرارة أن الواجب هو الاتيان بها مرة واحدة ولا يمكن أن يكون الواجب هو الجامع بين الاتيان بها مرة واحدة والاتيان بها ثلاث مرات لأنّه من التخيير بين الأقل والأكثر وهو غير معقول ، فالصحيح أن الوجوب ساقط بالاتيان بها مرة واحدة فلا يمكن الاتيان بالزائد بقصد الوجوب .