الحمد تعينت حينئذ .
[ مسألة 1 : إذا نسي الحمد في الركعتين الأوليين فالأحوط اختيار قراءته في الأخيرتين ]
[ 1553 ] مسألة 1 : إذا نسي الحمد في الركعتين الأوليين فالأحوط اختيار قراءته في الأخيرتين ، لكن الأقوى بقاء التخيير بينه وبين التسبيحات .
[ مسألة 2 : الأقوى كون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد في الأخيرتين ]
[ 1554 ] مسألة 2 : الأقوى كون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد في الأخيرتين ( 1 ) سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما .
شرح
بحاجة إلى دليل وهو مفقود .
( 1 ) في القوة مطلقا اشكال بل منع ، إذ لم تثبت أفضلية التسبيحات من القراءة لا للإمام في الجماعة ولا للمنفرد في صلاته ولا للمأموم في خصوص الصلوات الاخفاتية وأما في الصلوات الجهرية فالأظهر اختيار التسبيح في صورة واحدة وهي ما إذا قرأ الامام فيهما لا مطلقا ، بيان ذلك :
أن الروايات الواردة في هذه المسألة تصنف إلى ثلاث مراتب .
المرتبة الأولى : الروايات الدالة على أن الوظيفة الأولية المجعولة فيهما في الشريعة المقدسة هي التسبيحات دون القراءة .
منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ( عشر ركعات ، ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة لا يجوز فيهن الوهم - إلى أن قال : وهي الصلاة التي فرضها الله ، وفوض إلى محمد صلّى اللّه عليه وآله ، فزاد النبي صلّى اللّه عليه وآله في الصلاة سبع ركعات وهي سنة ليس فيهن قراءة ، أنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء فالوهم إنما هو فيهن . . . ) .
« 1 » ومنها : صحيحته الأخرى عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ( كان الذي فرض الله على العباد من الصلاة عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم يعني سهوا ، فزاد رسول الله صلّى اللّه عليه وآله سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة . . . ) « 2 » فإنهما تدلان بوضوح على أن القراءة لم تشرع في الأخيرتين وإنما شرعت فيهما التسبيحات الأربع فحسب .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 6 باب : 42 من أبواب القراءة في الصّلاة الحديث : 6 .
( 2 ) الوسائل ج 6 باب : 51 من أبواب القراءة في الصّلاة الحديث : 6 .