أربع ركعات أو بلغ الصبي في الوقت المشترك ثم جنّ أو مات بعد مضي مقدار أربع ركعات ونحو ذلك .
[ مسألة 4 : إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدّم الظهر ]
[ 1183 ] مسألة 4 : إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدّم الظهر ( 1 ) ، وإذا بقي أربع ركعات أو أقل قدم العصر ، وفي السفر إذا بقي ثلاث ركعات قدم الظهر ، وإذا بقي ركعتان قدم العصر ، وإذا بقي إلى نصف الليل خمس ركعات قدم المغرب ، وإذا بقي أربع أو أقل قدم العشاء ، وفي السفر إذا بقي أربع ركعات قدم المغرب ، وإذا بقي أقل قدم العشاء ، ويجب المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء إذا بقي بعدها ركعة أو أزيد ، والظاهر أنها حينئذ أداء وإن كان الأحوط عدم نية الأداء والقضاء .
[ مسألة 5 : لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة ]
[ 1184 ] مسألة 5 : لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة ، ويجوز العكس ، فلو دخل في الصلاة بنية الظهر ثم تبين له في الأثناء أنه صلاها لا يجوز له العدول إلى العصر بل يقطع ويشرع في العصر ، بخلاف ما إذا تخيل أنه صلى الظهر فدخل في العصر ثم تذكر أنه ما صلى الظهر فإنه
شرح
( 1 ) في التقديم إشكال ، ولا يبعد عدم جوازه لاستلزامه تفويت العصر في وقته المختصّ ، ومقتضى معتبرة أبي بصير الآنفة الذكر أنه إذا خاف فوتها فليبدأ بها ، وبما أن تقديم الظهر عليها يوجب فوتها فلا بدّ من العكس .
وأما حديث : من أدرك . . . فقد مرّ المناقشة في شموله لمثل المقام ، هذا إضافة إلى أن الاتيان بصلاة الظهر في ذلك الوقت إتيان بها في وقتها تماما ، لا أن مقدار منها في وقتها ومقدار منها خارج وقتها لتكون مشمولا لحديث من أدرك .
فالنتيجة : أن الأظهر في المسألة هو الاتيان بصلاة العصر ، ثم الاتيان بصلاة الظهر ، وبذلك يظهر حال ما بعده .