تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
يعدل إليها .

[ مسألة 6 : إذا كان مسافرا وقد بقي من الوقت أربع ركعات فدخل في الظهر بنية القصر ثم بدا له الإقامة فنوى الإقامة ]

[ 1185 ] مسألة 6 : إذا كان مسافرا وقد بقي من الوقت أربع ركعات فدخل في الظهر بنية القصر ثم بدا له الإقامة فنوى الإقامة بطلت صلاته ولا يجوز له العدول إلى العصر فيقطعها ويصلي العصر ، وإذا كان في الفرض ناويا للإقامة فشرع بنية العصر لوجوب تقديمها حينئذ ثم بدا له فعزم على عدم الإقامة فالظاهر أنه يعدل بها إلى الظهر قصرا ( 1 ) .

[ مسألة 7 : يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت ]

[ 1186 ] مسألة 7 : يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت ( 2 ) كالظهرين والعشاءين ، ويكفي مسماه ، وفي الاكتفاء به بمجرد فعل النافلة وجه إلا أنه لا يخلو عن إشكال .

[ مسألة 8 : قد عرفت أن للعشاء وقت فضيلة ]

[ 1187 ] مسألة 8 : قد عرفت أن للعشاء وقت فضيلة وهو من ذهاب الشفق
شرح
( 1 ) بل الظاهر فيها عدم صحّة العدول ، لأن ما دلّ على العدول لا يشمل المقام فإنه مختصّ بما إذا دخل في صلاة العصر غفلة أو نسيانا لصلاة الظهر ، أو معتقدا الاتيان بها ، ثم بان له أو تذكّر أنه لم يأت بها وجب عليه العدول إليها ويتمّها بنيّة الظهر ، وأما إذا نوى الإقامة في مكان فشرع في صلاة العصر عالما بأنها وظيفته الفعلية باعتبار أنه لم يبق من الوقت إلّا بمقدار أربع ركعات ثم بدا له فعدل عن الإقامة ، فعندئذ لا يجوز له العدول إلى الظهر ، فإن دليل العدول قاصر عن شمول ذلك ، وعليه فتكون وظيفته قطع ما بيده والاتيان بالظهر ، ثم بالعصر إذا بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ، وإن لم يبق إلّا بمقدار ركعتين قطع وأتى بالعصر . ( 2 ) في الاستحباب إشكال بل منع ، حيث يظهر من الروايات أن التفريق لمكان الاتيان بالنافلة لا من جهة أنه في نفسه أمر مستحبّ ، فمن لا يأتي بالنافلة فلا يستحبّ له التفريق .
تعاليق مبسوطة — صفحة 24 | الشيخ محمد إسحاق الفياض