إلى ثلث الليل ووقتا إجزاء من الطرفين ، وذكروا أن العصر أيضا كذلك ، فله وقت فضيلة وهو من المثل إلى المثلين ووقتا إجزاء من الطرفين ، لكن عرفت نفي البعد في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال .
نعم الأحوط ( 1 ) في إدراك الفضيلة الصبر إلى المثل .
[ مسألة 9 : يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة وفي وقت الإجزاء ]
[ 1188 ] مسألة 9 : يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة وفي وقت الإجزاء ، بل كل ما هو أقرب إلى الأول يكون أفضل إلا إذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة أو نحوه .
[ مسألة 10 : يستحب الغلس بصلاة الصبح ]
[ 1189 ] مسألة 10 : يستحب الغلس بصلاة الصبح أي الإتيان بها قبل الإسفار في حال الظلمة .
[ مسألة 11 : كل صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء ]
[ 1190 ] مسألة 11 : كل صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء ( 2 ) ويجب الإتيان به ، فإن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ، لكن لا يجوز التعمد في التأخير إلى ذلك .
شرح
( 1 ) في الاحتياط إشكال بل منع ، لما مرّ من أن وقت الفضيلة من الزوال إلى قدم في صلاة الظهر ، وإلى قدمين في صلاة العصر ، ثم دونهما في الفضيلة الذراع والذراعان ، ثم المثل والمثلان ، غاية الأمر أن من أتى بالنافلة فالوقت المفضّل له القدم والقدمان وهكذا ، ومن لم يأت بها فالوقت المفضّل له يبدأ من الزوال ، لما دلّ من الروايات على أفضليّة أول الوقت لكل صلاة .
( 2 ) هذا مبنىّ على عموم حديث ( من أدرك . . ) لسائر الصلوات أيضا وعدم اختصاصه بمورده ، وأما بناء على ما قوّيناه من الاختصاص فهو أداء شرعا في مورده دون سائر الموارد .