بينهما ( 1 ) .
[ مسألة 10 : الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة ]
[ 1502 ] مسألة 10 : الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة ، والأحوط تركه ، وأما في النافلة فلا كراهة .
[ مسألة 11 : الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها ]
[ 1503 ] مسألة 11 : الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها ( 2 ) ، وإن كان هو الأحوط ، نعم لو عيّن البسملة لسورة لم تكف لغيرها ،
شرح
أيضا ، لان الفعل لا يدل على الوجوب .
فالنتيجة : أنه لا دليل على الاتحاد ، وأما التعدد فأيضا لا يمكن اثباته بدليل ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى هل يجوز الاكتفاء بإحداهما في الصلاة أو لا ، فيه قولان . والظاهر هو القول الثاني بناء على عدم جواز الاكتفاء في الصلاة بقراءة بعض السورة وذلك لا لأجل دليل اجتهادي في المسألة لعدم وجوده ، بل لأجل الأصل العملي فيها باعتبار أن تقيد الصلاة بقراءة سورة واحدة معلوم وليس لنا شك فيه ، والشك انّما هو في انطباقها على كل من الفيل ولإيلاف ، ومرجع هذا الشك إلى الشك في فراغ الذمة بعد العلم بالاشتغال . ومن هنا يظهر أن الرجوع إلى قاعدة الاشتغال في المسألة ليس من جهة أن الشك فيها يكون في المحصل ، بل من جهة أن الشك فيها يكون في انطباق المأمور به على المأتي به في الخارج لا في المحصل .
( 1 ) هذا بناء على عدم كفاية بعض السورة في ظرف الامتثال ، وأما بناء على كفاية ذلك كما قويناه في صدر هذا الفصل ان الكفاية غير بعيدة ، فيجزئ إحداهما في الصلاة ، ولا يلزم الجمع بينهما ، وأما مع لزوم الجمع بينهما لا بد أن يكون مع البسملة بعين ما مرّ .
( 2 ) في القوة اشكال بل منع ، لأن البسملة لما كانت جزءا من السورة كسائر أجزائها فبطبيعة الحال يكون الجزء من كل سورة حصة خاصة من البسملة كسائر