تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
قراءة آية السجدة أو بعد الإتمام فإن كان قبل الركوع فالأحوط إتمامها إن كان في أثنائها ( 1 ) وقراءة سورة غيرها بنية القربة المطلقة بعد الإيماء إلى السجدة ( 2 ) أو الإتيان بها وهو في الفريضة ثم إتمامها وإعادتها من رأس ( 3 ) ، وإن كان بعد الدخول في الركوع ولم يكن سجد للتلاوة فكذلك أومأ إليها ( 4 ) أو سجد وهو في الصلاة ثم أتمها وأعادها ، وإن كان سجد لها
شرح
من ناحية ، وفي التخيير بين الاكتفاء بها بدون آية السجدة أو العدول عنها إلى سورة أخرى من ناحية أخرى . ( 1 ) لا بأس بتركه والاكتفاء بما قرأ من السورة كما تقدم . نعم تجب السجدة عليه حينئذ فإن سجد بطلت صلاته ، وإن لم يسجد اثم وأما صلاته فهي صحيحة على القول بالترتب . ( 2 ) فيه ان الاكتفاء بالايماء عوضا عن السجدة في الفريضة إنما هو في مورد استماع آيتها خاصة لا في الأعم منه ومن قراءتها ، والتعدي بحاجة إلى قرينة ولا قرينة عليه لا في الداخل ولا من الخارج ، وعليه فلا يجوز له الاكتفاء بالايماء بدلا عن السجدة في مفروض المسألة . ( 3 ) فيه اشكال بل منع ، فإن المصلي إذا سجد في أثناء صلاته للتلاوة بطلت صلاته ومعه لا مقتضى لإتمامها أولا ثم الإعادة . وإن اكتفى بالايماء عوضا عن السجود فلا مقتضي للإعادة ، لأن الايماء وإن كان عوضا عنه الّا أنه لا يحتمل أن يكون مبطلا للصلاة لاختصاص الدليل بالسجود ولا يعمه . ( 4 ) تقدم عدم جواز الاكتفاء بالايماء بدلا عن السجدة في مفروض المسألة ، بل الوظيفة فيها هي السجدة فحينئذ ان سجد بطلت صلاته وأعادها ، والّا صحت صلاته وكان آثما . ودعوى : ان فورية الاتيان بالسجدة بما أنها عرفية فتأخيرها إلى ما بعد الفراغ