أخرى ، وإن تذكر في الأثناء عدل إلى غيرها إن كان في سعة الوقت ، وإلا تركها وركع وصحت الصلاة .
[ مسألة 3 : لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة ]
[ 1495 ] مسألة 3 : لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة ( 1 ) ، فلو
شرح
المتعلق بهذه الصلاة مركبة من الأداء والقضاء . وأما الثاني : فلأن تعلقه بالباقي بعد الوقت مقيّد بتعلقه بالمقدار الواقع منها في الوقت قضاء وهو لا يمكن . وإن أدرك منها بمقدار ركعة في الوقت فعندئذ إن قلنا بالتعدي عن مورد حديث من أدرك وهو صلاة الفجر إلى سائر الصلوات اليومية يحكم بالصحة ، لأن ادراك ركعة منها في الوقت بمثابة ادراك تمام ركعاتها فيه تنزيلا وهذا يعني أن هذه الصلاة بتمام ركعاتها متعلقة للأمر الأدائي التنزيلي . وأما إن قلنا بعدم التعدي عنه فلا يمكن الحكم بالصحة في غير ما هو مورد الحديث وهو صلاة الفجر ، وحيث إن القناعة بالتعدي لم تحصل عندنا فالحكم بالصحة مشكل فلا بد من الاحتياط بالجمع بين الاتيان بهذه الصلاة برجاء ادراك الأمر الأدائي التنزيلي والقضاء خارج الوقت .
( 1 ) فيه اشكال ، والأظهر هو الجواز ، لأن النهي الوارد في النصوص عن قراءة تلك السور في المكتوبة لا يحتمل عرفا أن يكون نهيا تحريميا نفسيا وذلك لأمرين :
الأول : ان المتفاهم العرفي منه بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية هو الارشاد دون المولوية .
الثاني : ان في نفس هذه النصوص قرينة تدل على أن المراد فيه النهي الارشادي دون المولوي ، وهو التعليل فيها عن قراءة العزائم في الصلاة بأن السجود زيادة في المكتوبة ، وعلى ضوء ذلك يكون النهى فيها إرشادا إلى أن قراءتها في المكتوبة تؤدي إلى أحد مجذورين ، أما إلى بطلان الصلاة إذا سجد عند قراءة آية السجدة لأنها زيادة عمدية فيها ، أو إلى ترك الواجب وهو السجدة إذا لم