تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
وعكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها ، ولو قدمها سهوا وتذكر قبل الركوع أعادها بعد الحمد أو أعاد غيرها ، ولا يجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها .

[ مسألة 1 : القراءة ليست ركنا ]

[ 1493 ] مسألة 1 : القراءة ليست ركنا ، فلو تركها وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة وسجد سجدتي السهو مرتين ( 1 ) مرة للحمد ومرة للسورة ، وكذا إن ترك إحداهما وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة وسجد سجدتي السهو ، ولو تركهما أو إحداهما وتذكر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حد الركوع رجع وتدارك ، وكذا لو ترك الحمد وتذكر بعد الدخول في السورة رجع وأتى بها ثم بالسورة .

[ مسألة 2 : لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال ]

[ 1494 ] مسألة 2 : لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال ، فإن قرأه عامدا بطلت صلاته وإن لم يتمه إذا كان من نيته الإتمام حين الشروع ، وأما إذا كان ساهيا فإن تذكر بعد الفراغ أتم الصلاة وصحت وإن لم يكن قد أدرك ركعة من الوقت أيضا ( 2 ) ولا يحتاج إلى إعادة سورة
شرح
ومثال الثاني : التكتف فيها بقصد الجزئية فإنه زيادة رغم أنه ليس من سنخ المزيد فيه . ( 1 ) على الأحوط الأولى لعدم الدليل على وجوبها لكل زيادة ونقيصة الّا في موارد خاصة ستأتي الإشارة إليها في موضعها . ( 2 ) الصحة لا تخلو عن إشكال ، لأن المصلي إن أدرك من الصلاة أقل من مقدار ركعة في الوقت فالحكم بعدم الصحة ظاهر ، لأن المقدار الواقع منها في الوقت كالتكبيرة والفاتحة مثلا لا أمر به لا أداء ولا قضاء . أما الأول فلأن تعلقه به مقيد بتعلقه بالباقي أداء وهو لا يمكن لخروج الوقت ، ولا دليل على أن الأمر