لا يجب عليه القيام للسجود ، لكون انتصابه الجلوسي بدلا عن الانتصاب القيامي ويجزئ عنه ، لكن الأحوط القيام للسجود عنه ( 1 ) .
[ مسألة 28 : لو ركع قائما ثم عجز عن القيام ]
[ 1488 ] مسألة 28 : لو ركع قائما ثم عجز عن القيام ، فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصبا ثم سجد ، وإن كان قبل الذكر هوى متقوسا إلى حد الركوع الجلوسي ( 2 ) ثم أتى بالذكر .
[ مسألة 29 : يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات وحال ذكر الركوع والسجود ]
[ 1489 ] مسألة 29 : يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات وحال ذكر الركوع والسجود بل في جميع أفعال الصلاة وأذكارها بل في حال القنوت والأذكار المستحبة ( 3 ) كتكبيرة الركوع والسجود ، نعم لو كبّر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به ، وكذا لو سبّح أو هلّل ، فلو كبّر بقصد تكبير الركوع في حال الهوي له أو للسجود كذلك أو في حال النهوض يشكل صحته ، فالأولى لمن يكبّر كذلك أن يقصد الذكر المطلق ، نعم محلّ قوله : « بحول اللّه وقوته » حال النهوض للقيام .
[ مسألة 30 : من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده ]
[ 1490 ] مسألة 30 : من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن
شرح
( 1 ) بل هو الأقوى حيث يتوجب على المصلي أن يقوم كلما استعاد قوته على القيام ، وبما أن القيام بعد الركوع واجب فيجب عليه أن يقوم منتصبا ان أمكن ثم يهوي للسجود .
( 2 ) في كفاية ذلك اشكال بل منع حيث إنه ليس من الركوع الجلوسي بنكتة أنه متقوم بأن يكون عن جلوس ، هذا إضافة إلى أن ذلك لو كان من الركوع الجلوسي لزم الزيادة باعتبار أن الركوع القيامي قد تحقق ولا يتوقف على اتمام ذكره فإنه لا يكون من مقوماته .
( 3 ) ولكن الظاهر عدم اعتبار الاستقرار والطمأنينة فيها لقصور الدليل وعدم الاطلاق له ، وبذلك يظهر حال ما بعده .