صحيحة أو لا بنى على العدم ( 1 ) ، لكن الأحوط إبطالها بأحد المنافيات ثم استئنافها ، وإن شك في الصحيحة بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحة ، وإذا كبر ثم شك في كونه تكبيرة الإحرام أو تكبير الركوع بنى على أنه للإحرام .
شرح
( 1 ) في البناء على العدم إشكال بل منع ، والأظهر هو البناء على الصحّة بمقتضى قاعدة الفراغ حيث أن موضوعها في المقام متحقّق وهو الشكّ في صحّة شيء بعد الفراغ عن وجوده والفرض أن المكلّف هنا شاكّ في صحّة التكبيرة بعد الفراغ عن أصل وجودها ، ولا يعتبر فيها الدخول في الغير ، وبذلك يظهر حال ما في المتن من إناطة جريان قاعدة الفراغ في التكبيرة بالدخول فيما بعدها .