الاحتياط للشكوك ، وإن كان الأقوى الصحة معه ( 1 ) .
[ مسألة 7 : من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقّنه ]
[ 1420 ] مسألة 7 : من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقّنه فيأتي بها جزءا فجزءا ، ويجب عليه أن ينويها أوّلا على الإجمال .
[ مسألة 8 : يشترط في نية الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء ]
[ 1421 ] مسألة 8 : يشترط في نية الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء ، فلو نوى بها الرياء بطلت ، بل هو من المعاصي الكبيرة ، لأنه شرك باللّه تعالى .
ثم إن دخول الرياء في العمل على وجوه :
أحدها : أن يأتي بالعمل لمجرد إرادة الناس من دون أن يقصد به امتثال أمر اللّه تعالى ، وهذا باطل بلا إشكال ، لأنه فاقد لقصد القربة أيضا .
الثاني : أن يكون داعية ومحركة على العمل القربة وامتثال الأمر والرياء معا ، وهذا أيضا باطل سواء كانا مستقلين أو كان أحدهما تبعا والآخر مستقلا أو كانا معا ومنضما محركا وداعيا .
الثالث : أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء ، وهذا أيضا باطل ( 2 )
شرح
( 1 ) هذا مبنىّ على أن صلاة الاحتياط هل هي جزء الصلاة على تقدير نقصانها ، أو أنها صلاة مستقلّة ، فعلى الأول الأحوط ترك التلفّظ بالنيّة فيها باعتبار احتمال أنه تلفّظ في أثناء الصلاة ، وعلى الثاني فالأقوى جواز التلفّظ بها ، وبما أن الظاهر من دليلها هو الأول فالأحوط ترك التلفّظ بها .
( 2 ) فيه : أن الرياء في الجزء يوجب بطلانه فحسب لا بطلان نفس العمل المركّب منه ومن غيره لأنه بلا مبرّر ، نعم إذا اقتصر عليه بطل العمل من جهة بطلان جزئه ، وأما إذا لم يقتصر عليه بأن يتداركه ، فإن كان العمل غير الصلاة الذي لا تكون الزيادة فيه مبطلة فيصحّ ، وإن كان الصلاة بطلت من جهة الزيادة العمدية إذا كان قد