تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥

[ فصل في أوقات اليومية ونوافلها ]

وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب ( 1 ) ويختص بالظهر بأوله مقدار أدائها بحسب حاله ، ويختص العصر بآخره كذلك ، وما بين المغرب ونصف الليل وقت للمغرب والعشاء ، ويختص المغرب بأوله بمقدار أدائه ، والعشاء بآخره كذلك ، هذا للمختار ، واما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار فيمتد وقتهما إلى طلوع الفجر ، ويختص العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوله أي ما بعد نصف الليل ، والأقوى أن العامد في التأخير إلى نصف الليل أيضا كذلك ( 2 ) أي
شرح
( 1 ) بل ما بين الزوال وغروب الشمس ، أي سقوط قرص الشمس على ما نصّ به في الروايات ، لا بينه وبين المغرب ، فإن كلمة المغرب متى ما أطلقت كان المقصود منها ذهاب الحمرة التي نراها في طرف المشرق ، ومن المعلوم أن وقت الظهرين لا يمتدّ إلى ذهاب تلك الحمرة . ( 2 ) في القوّة إشكال بل منع ، لأن مقتضى الآية الشريفة والروايات أن وقت العشاءين يمتدّ إلى نصف الليل وهو الفترة الواقعة بين غروب قرص الشمس وطلوع الفجر ، وبانتهاء تلك الفترة ينتهي نصف الليل ، وقد خرج من إطلاق هذه الأدلّة الناسي والنائم والحائض للنصوص الخاصّة ومورد تلك النصوص وإن كان هذه الثلاثة إلّا أن العرف لا يفهم خصوصيّة لها ، فمن أجل ذلك لا مانع من التعدّي
تعاليق مبسوطة — صفحة 15 | الشيخ محمد إسحاق الفياض