وتسمى بالوتيرة ، وركعتان قبل صلاة الفجر ، وإحدى عشر ركعة صلاة الليل وهي ثمان ركعات والشفع ركعتان والوتر ركعة واحدة ، وأما في يوم الجمعة فيزاد على الست عشرة أربع ركعات ( 1 ) ، فعدد الفرائض سبع عشرة ركعة ، وعدد النوافل ضعفها بعد عدّ الوتيرة ركعة ، وعدد مجموع الفرائض والنوافل إحدى وخمسون ، هذا ويسقط في السفر ( 2 ) نوافل الظهرين
شرح
يحتسب بهما ، وركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل هو الله أحد ، وقل يا أيّها الكافرون ، فإن ذلك نصّ في أن الركعتين الأوليين ليستا من الوتيرة ، والتخيير إنما هو فيهما ، وهما مورد الروايتين المذكورتين .
( 1 ) فيه : أن نوافل يوم الجمعة تختلف كمّا وكيفا ، ففي صحيحة سعد بن سعد الأشعري إنها اثنان وعشرون ركعة بكيفيّة خاصّة ، وفي صحيحة البزنطي أنها عشرون ركعة بكيفيّة ثانية ، وفي صحيحة سعيد الأعرج أنها ستّ عشرة ركعة بكيفيّة ثالثة ، ومقتضى الجمع بينها هو التخيير .
( 2 ) قد يقال بعدم سقوطها في السفر لوجهين :
الأول : أنها ليست نافلة العشاء بل هي بدل الوتر ، فلا تكون حينئذ مشمولة لما دلّ على سقوط نوافل الصلوات المقصورة في السفر .
الثاني : قوله عليه السّلام في صحيحة محمد بن مسلم : ( لا تصلّ قبل الركعتين ولا بعد هما شيئا نهارا ) « 1 » بدعوى أن التقييد بالنهار يدلّ على أن الساقط إنما هو النوافل النهارية ، وإلّا لكان التقييد به لغوا .
ولكن كلا الوجهين لا يتمّ .
أما الأول ؛ فلأن قوله عليه السّلام في صحيحة فضيل ابن يسار : ( منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدّ بركعة مكان الوتر . . . ) « 2 » لا يدلّ إلّا على أنها شرّعت مكان الوتر ، وواضح أنه لا ملازمة بين تشريعها مكان الوتر وعدم كونها نافلة العشاء ، إذ لا منافاة
هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 باب : 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبها الحديث : 1 .
( 2 ) الوسائل ج 4 باب : 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبها الحديث : 2 .