والوتيرة على الأقوى .
[ مسألة 1 : يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين إلا الوتر ]
[ 1176 ] مسألة 1 : يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين إلا الوتر فإنها ركعة ، ويستحب في جميعها القنوت حتى الشفع على الأقوى في الركعة الثانية ، وكذا يستحب في مفردة الوتر .
[ مسألة 2 : الأقوى استحباب الغفيلة ]
[ 1177 ] مسألة 2 : الأقوى استحباب الغفيلة ( 1 ) وهي ركعتان بين المغرب والعشاء ، ولكنها ليست من الرواتب ، يقرأ فيها في الركعة الأولى بعد الحمد
وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
( الأنبياء 21 : 87 ) وفي الثانية بعد الحمد
وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ
( الأنعام 6 : 59 ) ، ويستحب أيضا بين المغرب والعشاء صلاة
شرح
بين أن يكون تشريعها كذلك بعنوان نافلة العشاء ، ويؤكّد ذلك تشريع الاتيان بها بعد صلاة العشاء .
وأما الثاني ؛ فهو يدلّ على أن نوافل الصلوات النهارية تسقط في السفر ، وأما بالنسبة إلى نافلة الصلوات الليلية فهو ساكت ، فلا يدلّ لا على السقوط ولا على عدمه . ولكن صحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة أبي بصير تدلّان بالاطلاق على سقوط نافلة العشاء أيضا ، فيكون المرجع هو إطلاقهما .
( 1 ) في القوّة إشكال بل منع ، إلّا بناء على تماميّة قاعدة التسامح في أدلّة السنن ، حيث أن الروايات التي استدلّ بها على استحبابها بأجمعها ضعيفة فلا يمكن الاعتماد عليها .