إله إلا اللّه ، كل واحد مرتان .
وفصول الإقامة سبعة عشر :
اللّه أكبر في أولها مرتان ، ويزيد بعد حيّ على خير العمل « قد قامت الصلاة » مرتين ، وينقص من لا إله إلا اللّه في آخرها مرة .
ويستحب الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه ، وأما الشهادة لعلي عليه السّلام بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءا منهما ، ولا بأس بالتكرير في حي على الصلاة أو حي على الفلاح للمبالغة في اجتماع الناس ، ولكن الزائد ليس جزءا من الأذان ، ويجوز للمرأة الاجتزاء عن الأذان بالتكبير والشهادتين بل بالشهادتين ، وعن الإقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا عبده ورسوله ، ويجوز للمسافر والمستعجل الإتيان بواحد من كل فصل منهما ، كما يجوز ترك الأذان والاكتفاء بالإقامة ، بل الاكتفاء بالأذان فقط ( 1 ) ، ويكره الترجيع على نحو لا يكون غناء ، وإلا فيحرم ، وتكرار الشهادتين جهرا بعد قولهما سرا أو جهرا ، بل لا يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول إلا للإعلام .
[ مسألة 1 : يسقط الأذان في موارد : ]
[ 1393 ] مسألة 1 : يسقط الأذان في موارد :
أحدها : أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر ( 2 ) ، وأما
شرح
( 1 ) هذا لا ينسجم مع ما ذكره قدّس سرّه آنفا من أن الأحوط عدم ترك الإقامة ، هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى استفادة مشروعيّة الأذان وحده والاكتفاء به فقط من الروايات في غاية الاشكال بل المنع ، كما ستأتي الإشارة إليه .
( 2 ) في السقوط هنا خاصّة إشكال بل منع ، إذ لا دليل عليه . نعم إنه داخل في كبرى كليّة أخرى وهي الترخيص في ترك الأذان في مطلق الجمع بين الظهرين