تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
المعادن أو ظهر كفه ( 1 ) ، والأحوط تقديم الأول .

[ مسألة 24 : يشترط أن يكون ما يسجد عليه مما يمكن تمكين الجبهة عليه ]

[ 1372 ] مسألة 24 : يشترط أن يكون ما يسجد عليه مما يمكن تمكين الجبهة عليه ، فلا يصح على الوحل والطين والتراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه ، ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين ، ولكن إن لصق بجبهته يجب إزالته للسجدة الثانية ( 2 ) ، وكذا إذا سجد على التراب ولصق بجبهته يجب إزالته لها ، ولو لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد ( 3 ) .

[ مسألة 25 : إذا كان في الأرض ذات الطين بحيث يتلطخ به بدنه وثيابه ]

[ 1373 ] مسألة 25 : إذا كان في الأرض ذات الطين بحيث يتلطخ به بدنه وثيابه في حال الجلوس للسجود والتشهد جاز له الصلاة مومئا للسجود ولا يجب الجلوس للتشهد ، لكن الأحوط مع عدم الحرج الجلوس لهما ( 4 ) وإن
شرح
( 1 ) في التخصيص إشكال بل منع ، والأظهر جواز السجود في هذا الحال على غيرهما ممّا لا يصحّ السجود عليه في حال الاختيار ، باعتبار أنه لا دليل عليه ، ومقتضى القاعدة حينئذ عدم الفرق بينهما وبين غيرهما ممّا لا يصحّ السجود عليه . ( 2 ) في الوجوب إشكال ، ولا يبعد العدم ، لأن المصلّي الذي لصق الطين أو التراب بجبهته إذا وضعها في هذا الحال على الأرض معتمدا عليها صدق عنوان السجود على الأرض من دون الحيلولة بشئ أجنبىّ بينهما . ( 3 ) فيه إشكال بل منع ، حيث أن مفهوم السجود متقوّم بالاعتماد على ما يسجد عليه ولا يتحقّق بمجرّد الوضع من دون الاعتماد ، فإذن تدخل المسألة في كبرى مسألة من لا يتمكّن من السجدة ، فوظيفته حينئذ الايماء بدلا عنها وقد دلّت على ذلك مجموعة من الروايات . ( 4 ) بل الأقوى ذلك ، لأن الرافع لوجوب الجلوس للسجود والتشهّد هو