[ مسألة 11 : الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه مطلقا ]
[ 1359 ] مسألة 11 : الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه مطلقا ( 1 ) ، وكذا إذا كان مأكولا في بعض البلدان دون بعض .
[ مسألة 12 : يجوز السجود على الأوراد غير المأكولة ]
[ 1360 ] مسألة 12 : يجوز السجود على الأوراد غير المأكولة .
[ مسألة 13 : لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها ]
[ 1361 ] مسألة 13 : لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها ( 2 ) .
[ مسألة 14 : يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة أصلا ]
[ 1362 ] مسألة 14 : يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة أصلا كالحنظل ونحوه .
[ مسألة 15 : لا بأس بالسجود على التنباك ]
[ 1363 ] مسألة 15 : لا بأس بالسجود على التنباك .
[ مسألة 16 : لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء ]
[ 1364 ] مسألة 16 : لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء .
[ مسألة 17 : يجوز السجود على القبقاب والنعل المتخذ من الخشب مما ليس من الملابس المتعارفة ]
[ 1365 ] مسألة 17 : يجوز السجود على القبقاب والنعل المتخذ من الخشب مما ليس من الملابس المتعارفة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ،
شرح
يستعمل للأكل لكن في حالات نادرة وضروريّة كالعقاقير والأدوية ، فإذن العبرة إنما هي بما يؤكل أو يلبس في نفسه ونوعا وإن كان بعد العلاج ، ولا عبرة باستعماله في الأكل في حالات نادرة وضروريّة ، فإنه لا يجعله من المأكول عرفا .
( 1 ) في إطلاقه إشكال بل منع ، فإن التغيير في الوقتين إن كان بسبب خروجه عن قابلية الأكل ذاتا ونوعا في الوقت المتأخّر جاز السجود عليه في ذلك الوقت . وإن لم يخرج عن كونه قابلا للأكل نوعا وذاتا ، ولكن مع ذلك لم يؤكل في ذلك الوقت فعندئذ تمّ ما في المتن . نعم إذا كان الشئ مأكولا في بعض البلاد دون بعض لم يجز السجود عليه حتى في البلد الثاني لصدق المأكول عليه .
( 2 ) في عدم الجواز إشكال بل منع ، والأظهر هو الجواز باعتبار أن الثمرة قبل أوان أكلها ليست ممّا يؤكل في نفسها وبعنوانها وإن كانت مادّتها مستعدّة لذلك بمرور الزمان ، إلّا أن مجرّد ذلك لا يكفي ، فإن العبرة باتّصافها بهذا العنوان فعلا لا في المستقبل ، ولكن مع ذلك يكون الاحتياط هو الأجود والأولى .