عليه قطعها في سعة الوقت ، وفي الضيق ( 1 ) يسجد على ثوبه القطن أو الكتان أو المعادن أو ظهر الكف على الترتيب ( 2 ) .
[ مسألة 28 : إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه مما يجوز ]
[ 1376 ] مسألة 28 : إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه مما يجوز فإن كان بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه ( 3 ) ، وإن كان قبله جرّ جبهته إن
شرح
( 1 ) هذا فيما إذا لم يتمكّن من إدراك ركعة مع تمام شروطها في الوقت ، فعندئذ تكون وظيفته هذا ، وأما إذا تمكّن منه كذلك فإن كان ذلك في صلاة الغداة التي قد ورد فيها النصّ بأن إدراك ركعة منها في الوقت بمثابة إدراك تمام الصلاة فيه ، فحينئذ إن كان المكلّف متمكّنا من إدراك ركعة منها في الوقت لم يجز له الاكتفاء بإتمام الصلاة التي لا يتمكّن فيها من السجود على ما يصحّ السجود عليه لأنه بحكم الشارع يكون متمكّنا من الصلاة التامة في وقتها ، ومعه لا يجوز له الاكتفاء بالصلاة الناقصة .
وأما إذا كان ذلك في سائر الصلوات التي ناقشنا في شمول حديث ( من أدرك ) لها فالأظهر فيها التخيير بين إتمام الصلاة في الوقت مع السجود على ما لا يصحّ ، وبين إعادتها بإدراك ركعة منها في الوقت مع السجود على ما يصحّ من جهة وقوع المعارضة بين دليل الوقت ودليل السجود على ما يصحّ ، فيسقطان فيرجع إلى التخيير بعد أصالة البراءة عن التعيين .
( 2 ) تقدّم في المسألة ( 23 ) أن الترتيب معتبر بين سجوده على ثوبه من القطن أو الكتّان أو نحوه وسجوده على غيره من أقسام ما لا يصحّ السجود عليه ، ولا دليل على اعتبار الترتيب بين المعادن وظهر الكفّ وبين غيرهما ، فإن الجميع على نسبة واحدة .
( 3 ) هذا مبنىّ على أن يكون الوضع على ما يصحّ السجود واجبا آخر على نحو تعدّد المطلوب وبما أن محلّه قد فات فلا يمكن تداركه إلّا بإعادة الصلاة وهي