تلطخ بدنه وثيابه ، ومع الحرج أيضا إذا تحمله صحت صلاته ( 1 ) .
[ مسألة 26 : السجود على الأرض أفضل من النبات والقرطاس ]
[ 1374 ] مسألة 26 : السجود على الأرض أفضل من النبات والقرطاس ، ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر ، وأفضل من الجميع التربة الحسينية ، فإنها تخرق الحجب السبع وتستنير إلى الأرضين السبع .
[ مسألة 27 : إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود ]
[ 1375 ] مسألة 27 : إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود
شرح
الحرج ، فإذا لم يكن فيه حرج ظلّ على وجوبه لهما ، ومجرّد تلطّخ ثيابه بالطين وتلوّثها به من دون أن يستلزم الحرج لا يمنع عنه . نعم إذا لم يتمكّن من السجود عليه إذا جلس من جهة عدم إمكان تمكين الجبهة عليه ، حيث أن موضع السجود لا بدّ أن يكون من الصلابة بدرجة تتيح للمصلّي أن تمكّن جبهته عند السجود عليه ، أو أنه حرجىّ لم يجب الجلوس له ولكن يجب للتشهد . وأما موثقة عمّار :
( قال : سألته الرجل يصيبه المطر وهو لا يقدر أن يسجد فيه من الطين ، ولا يجد موضعا جافّا قال : يفتتح الصلاة ، فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلّى ، فإذا رفع رأسه من الركوع فليؤمّ بالسجود إيماء وهو قائم ، ويفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ويتشهّد وهو قائم ويسلّم . . . ) « 1 » فهي ظاهرة في عدم التمكّن العرفي من السجود عليه مباشرة أو بلحاظ عدم التمكّن من الجلوس له ، وبما أنّ عدم التمكن العرفي مساوق للحرج فلا تدلّ الموثقة على إناطة الحكم بأكثر منه فإذن تكون الموثقة مطابقة للقاعدة .
( 1 ) في الصحّه إشكال بل منع ، لأن السجود أو الجلوس له وللتشهد إذا كان حرجيّا ارتفع أمره فلا أمر به حينئذ ، ومع عدم الأمر به لا طريق لنا إلى إحراز الملاك فيه وكونه محبوبا لكي يتمكّن التقرّب به ، فمن أجل ذلك لا يمكن الحكم بالصحّة والاكتفاء بها في مقام الامتثال وترك ما هو وظيفته في هذا الحال وهو الصلاة مع الايماء .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 5 باب : 15 من أبواب مكان المصلّي الحديث : 4 .