تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
بالغين ( 1 ) أو مختلفين بناء على المختار من صحة عبادات الصبي والصبية .

[ مسألة 27 : الظاهر عدم الفرق أيضا بين النافلة والفريضة ]

[ 1345 ] مسألة 27 : الظاهر عدم الفرق أيضا بين النافلة والفريضة .

[ مسألة 28 : الحكم المذكور مختص بحال الاختيار ]

[ 1346 ] مسألة 28 : الحكم المذكور مختص بحال الاختيار ، ففي الضيق والاضطرار بلا مانع ولا كراهة ، نعم إذا كان الوقت واسعا يؤخر أحدهما صلاته ، والأولى تأخير المرأة صلاتها .

[ مسألة 29 : إذا كان الرجل يصلي وبحذائه أو قدّامه امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاة لا كراهة ولا إشكال ]

[ 1347 ] مسألة 29 : إذا كان الرجل يصلي وبحذائه أو قدّامه امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاة لا كراهة ولا إشكال ، وكذا العكس ، فالاحتياط أو الكراهة مختص بصوره اشتغالهما بالصلاة .

[ مسألة 30 : الأحوط ترك الفريضة على سطح الكعبة ]

[ 1348 ] مسألة 30 : الأحوط ترك الفريضة على سطح الكعبة ( 2 ) وفي
شرح
( 1 ) في إلحاق غير البالغ بالبالغ إشكال بل منع ، لاختصاص الدليل بالرجل والمرأة وعدم شموله للصبىّ والصبيّة ، وعلى هذا فلا مانع من صلاة الرجل بمحاذاة صلاة الصبيّة وصلاة المرأة بمحاذاة صلاة الصبىّ ، أو صلاة كلّ من الصبىّ والصبيّة بمحاذاة صلاة الآخر وصلاة الصبىّ بمحاذاة صلاة المرأة وصلاة الصبيّة بمحاذاة صلاة الرجل . ( 2 ) بل الأقوى ذلك ، فإن الكعبة وإن لم تكن عبارة عن بنية البيت ، بل هي كموضع لها عموديا ، ومن هنا لا فرق بين أن يكون موقف المصلّي عاليا أو نازلا ، إلّا أن الواجب هو استقبال ذلك الموضع ، وأما إذا كان في سطح البيت فلا يتمكّن من استقباله ، فإن المتبادر من استقبال الكعبة والتوجّه إليها هو أن يكون موقف المتوجّه إليها والمستقبل لها خارجا عنها جزما لأن من كان على سطح المسجد مثلا لا يصدق أنه متوجّه إليه لوضوح أن التوجّه إلى شيء يستدعي أن يكون المتوجّه إليه خارجا عنه وإلّا لم يصدق . وأما الصلاة في داخل البيت فقد ثبت جوازها بالنصّ والتعدّي عنه إلى سطح البيت بحاجة إلى قرينة بعد ما كان الحكم