تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
الصلاة ، وفي الضيق لا يبعد التخيير ( 1 ) .

[ السابع : أن لا يكون مقدّما على قبر معصوم ولا مساويا له ]

السابع : أن لا يكون مقدّما على قبر معصوم ولا مساويا له مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب على الأحوط ( 2 ) ، ولا يكفي في الحائل الشبابيك والصندوق الشريف وثوبه .

[ الثامن : أن لا يكون نجسا نجاسة متعدية إلى الثوب أو البدن ]

الثامن : أن لا يكون نجسا نجاسة متعدية إلى الثوب أو البدن ، وأما إذا لم تكن متعدية فلا مانع إلّا مكان الجهة فإنه يجب طهارته وإن لم تكن نجاسته متعدية ، لكن الأحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة أيضا مطلقا خصوصا إذا كانت عليه عين النجاسة .

[ التاسع : أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات ]

التاسع : أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات على ما سيجيء في باب السجدة .

[ العاشر : أن لا يصلي الرجل والمرأة في مكان واحد بحيث تكون المرأة مقدمة على الرجل أو مساوية له ]

العاشر : أن لا يصلي الرجل والمرأة في مكان واحد بحيث تكون المرأة مقدمة على الرجل أو مساوية له إلا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد
شرح
( 1 ) تقدّم غير مرّة أن أمثال المقام داخلة في كبرى باب التعارض ، فإن الأمر وهو المتعلّق بالصلاة التامّة قد سقط جزما ، والأمر الثاني المجعول بعد سقوط الأمر الأول مردّد بين تعلّقه بالصلاة مع القيام أو بالصلاة مع الركوع والسجود ، أو بأحدهما يعني الجامع ، وبما أنه لا ترجيح لدليل القيام على دليل الركوع والسجود ، فالوظيفة هي التخيير . ( 2 ) الظاهر أن هذا الحكم تأديبىّ ، حيث أن التقدّم على المعصوم عليه السّلام في الموقف في نفسه لا يحتمل أن يكون حكما إلزاميّا ، بل لا محالة يكون تأدّبيّا بلا فرق بين أن يكون ذلك في الصلاة أو في غيرها باعتبار أن الظاهر من التعليل في الرواية مطلق التقدّم لا في خصوص الصلاة .
تعاليق مبسوطة — صفحة 117 | الشيخ محمد إسحاق الفياض