كان الأحوط القصر على حال الضيق والاضطرار .
[ مسألة 25 : لا تجوز الصلاة على صبرة الحنطة وبيدر التبن وكومة الرمل مع عدم الاستقرار ]
[ 1343 ] مسألة 25 : لا تجوز الصلاة على صبرة الحنطة وبيدر التبن وكومة الرمل مع عدم الاستقرار ( 1 ) ، وكذا ما كان مثلها .
[ الثالث : أن لا يكون معرضا لعدم إمكان الإتمام والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة ]
الثالث : أن لا يكون معرضا لعدم إمكان الإتمام والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة ، كالصلاة في الزحام المعرض لإبطال صلاته ، وكذا في معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوها ، فمع عدم الاطمئنان بإمكان الإتمام لا يجوز الشروع فيها على الأحوط ( 2 ) ، نعم لا يضر مجرد احتمال عروض المبطل .
[ الرابع : أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه ]
الرابع : أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه ( 3 ) ، كما بين الصفين من القتال أو
شرح
( 1 ) هذا إذا لم يتمكّن من الاستقرار في تمام الحالات ، وأما إذا تمكّن منه ، كما إذا أمكن أن يصل بالضغط على الموضع إلى قرار ثابت يستقرّ عليه في حال الاشتغال بالصلاة وفي حال السجود ، ومثال ذلك أن يضع ورقة على فراش قطني منفوش ويسجد عليها ، فإن الورقة تهبط عندما يضع جبهته عليها لرخاوة القطن ولكنها تستقرّ في نهاية المطاف ، فإذا سجد عليها ينتظر إلى أن يستقرّ ثم يأتي بالذكر صحّ سجوده ، وكذلك الأمر في سائر الحالات ، فصحّة الصلاة تدور مدار استقرار المصلّي حال القراءة والذكر وإن لم يكن مستقرّا في سائر الأحوال .
( 2 ) فيه : أن عدم الجواز مبنىّ على اعتبار الجزم بالنيّة في صحّة العبادة ، ولكنه غير معتبر إذ لا شبهة في كفاية الاتيان بها بداعي احتمال أمرها في الواقع ، وعلى هذا فيجوز الشروع فيها بداعي احتمال أمرها ، أو بمقتضى استصحاب عدم عروض ما يمنع عن إتمامها .
( 3 ) تقدّم أنه لا ملازمة بين حرمة كون المصلّي في مكان وبين بطلان صلاته فيه ، ما لم يتّحد الحرام مع الواجب فيه ، والفرض عدم الاتّحاد هنا حتى في