بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين ، بل لا يبعد ذلك وإن علم كراهة الملّاك ، وإن كان الأحوط التجنب حينئذ مع الإمكان .
[ مسألة 18 : يجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن ]
[ 1336 ] مسألة 18 : يجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم بالكراهة كالأب والأم والأخ والعم والخال والعمة والخالة ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق ، وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز ، بل يشكل مع ظنها أيضا ( 1 ) .
[ مسألة 19 : يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب ]
[ 1337 ] مسألة 19 : يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب ، وإن اشتغل بالصلاة في سعة الوقت يجب قطعها ، وإن كان في ضيق الوقت يجب الاشتغال بها حال الخروج مع الإيماء للركوع والسجود ، ولكن يجب عليه قضاؤها أيضا ( 2 ) إذا لم يكن الخروج عن توبة وندم ( 3 ) ، بل الأحوط
شرح
مراعاة المصلحة والغبطة وكونه صلاحا للمولّى عليه ، وإلّا لم ينفذ ولا طريق لنا إلى إحراز ذلك ، وعندئذ يشكل التصرّف فيها . وأما إذا شكّ في أنه له ولىّ حقيقىّ أو لا ، فالظاهر هو البناء على أن له وليّا كذلك بمقتضى استصحاب بقائه ، هذا كلّه فيما إذا علم بوجود المالك الصغير أو المجنون ، وأما إذا شكّ في ذلك فالسيرة جارية ، وبذلك يظهر حال ما ذكره قدّس سرّه في المسألة .
( 1 ) لا أثر للظنّ ، إلّا أن يكون المقصود منه الأمارات المعتبرة الظنيّة كخبر الثقة أو نحوه .
( 2 ) في الوجوب إشكال بل منع باعتبار أنه إذا أتى بالصلاة حال الخروج من جهة ضيق الوقت وعدم إدراكها فيه بعده ، فبما أنها لا تكون متّحدة مع الغصب وهو التصرّف الخروجي المبغوض فلا محالة تقع صحيحة ومعها لا وجه لوجوب قضائها خارج الوقت .
( 3 ) فيه : أن التوبة لا ترفع مبغوضيّة التصرّف الخروجي وإنما ترفع