تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
القطع في السعة ( 1 ) والتشاغل بها خارجا في الضيق خصوصا في فرض الضرر على المالك .

[ مسألة 22 : إذا أذن المالك في الصلاة ولكن هناك قرائن تدل على عدم رضاه ]

[ 1340 ] مسألة 22 : إذا أذن المالك في الصلاة ولكن هناك قرائن تدل على عدم رضاه وأن إذنه من باب الخوف أو غيره لا يجوز أن يصلي ، كما أن العكس بالعكس .

[ مسألة 23 : إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت أو الصلاة بعد الخروج ]

[ 1341 ] مسألة 23 : إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت أو الصلاة بعد الخروج وإدراك ركعة أو أزيد فالظاهر وجوب الصلاة في حال الخروج ( 2 ) ، لأن مراعاة الوقت أولى من مراعاة الاستقرار والاستقبال والركوع والسجود الاختياريين .
شرح
( 1 ) بل هو المتعيّن ولا يمكن إتمام هذه الصلاة صحيحة ، لأنه إن أتى بها مع الايماء بطلت من جهة تمكّنه من الصلاة مع الركوع والسجود في الوقت خارج الأرض المغصوبة ، وإن أتى بها مع الركوع والسجود بطلت أيضا من جهة أن السجود متّحد مع الحرام . ( 2 ) هذا هو المتعيّن في غير صلاة الغداة لما ذكرناه من المناقشة في شمول حديث ( من أدرك ) لغيرها ، وعليه فبما أن الصلاة لا تسقط عن المكلّف في الوقت فوظيفته حينئذ الاتيان بها ولو إيماء ، ولا يجوز له تفويت الوقت ، وأما في صلاة الغداة فالأمر بالصلاة التامّة في الوقت قد سقط جزما لعدم تمكّن المكلّف منها وبما أن الصلاة لا تسقط عنه بحال فيعلم إجمالا أن الأمر بالصلاة الناقصة قد جعل من قبل الشرع ، ولكن لا يعلم أن المجعول هو الأمر بالصلاة مع الايماء بإدراك تمامها في الوقت ، أو الأمر بالصلاة مع الركوع والسجود بإدراك ركعة منها فيه ، فإذن لا بدّ من الرجوع إلى مرجّحات باب المعارضة باعتبار وقوعها بين دليلي الوقت والركوع والسجود فإن كان هناك مرجّح فهو ، وإلّا فالوظيفة هي التخيير .