تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اسرار الحكم في المفتتح والمختتم (فارسى) — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
باشند ، چنان كه عضد الدّين و سيّد شريف - كه از فحول علماى اهل سنّت هستند - در « مواقف » و شرح آن گفته‌اند : و اذا ثبت حصول الامامة بالاختيار و البيعة ، فأعلم انّ ذلك الحصول لا يفتقر الى الاجماع من جميع اهل الحلّ و العقد ، اذ لم يقم عليه ، اى على هذا الافتقار دليل من العقل أو السّمع بل الواحد او الاثنان من أهل النّحل و العقد كاف فى ثبوت الامامة و وجوب اتباع الامام على أهل الاسلام ، و ذلك لعلمنا أن الصّحابة مع صلابتهم فى الدّين و شدّة محافظتهم على امور الشّرع كما هو حقّها اكتفوا فى عقد الامامة بذلك المذكور من الواحد و الاثنين كعقد عمر لابى بكر ، و عقد عبد الرّحمن بن عوف لعثمان و لم يشتر طوافى عقد هما اجتماع من فى المدينة من اهل الحلّ و العقد فضلا عن اجماع الامّة من علماء امصار الاسلام و مجتهدى جميع اقطارها ، هذا كما مضى و لم ينكر عليهم احد و عليه ، اى على الاكتفاء بالواحد و الاثنين فى عقد الامامة انطوت الاعطار بعدهم الى وقتنا هذا ، و قال بعض الاصحاب يجب أن يكون ذلك العقد من واحد أو اثنين ، بمشهد بيّنة عادلة كفى للخصام فى ادّعاء من يزعم عقد الامامة له سرّا قبل من عقد له جهرا ، فانّه اذا لم يشترط البينة العادلة توجّهت المخاصمة بالعقد سرّا و اذا اشترطت اندفعت لانّ ذلك العقد غير صحيح - انتهى - و عجب‌تر از اينها ، آنكه : بعضى از علماى ايشان ، تفسير كرده‌اند اهل « حلّ و عقد » را ، به امراى عساكر ! - دوّم آنكه : امامت به بيعت ، مؤدّى به « فتنه » مىشود ، چه محتمل است كه هر فرقه ، شخصى را نصب كنند و مدّعى به ترجيح او شوند و تحارب و تقاتل شود . - سيّم آنكه : منصب قضا - كه جزئى است - به بيعت نمىشود ، پس ، به طريق اولى كه امامت « 1 » امرى است كلّى ، به بيعت نشود . - چهارم آنكه : امام ، نايب خدا و رسول است . پس ، بايد به نص « منوب عنه » باشد ، چنان كه مفاد تعريف مذكور است كه در ميانهء ايشان مشهور است ، نه به بيعت و الّا نايب مردم خواهد بود .
هامش
( 1 ) - « امامت كه . . . » بهتر به نظر مىرسد .