نماز كند يا روزه بدارد يا زنا كند به درستى كه او در آتش است ، البته او در آتش است .
و ابن ادريس رحمه اللّه در كتاب سرائر به سند مجهولى روايت كرده است قال : كتبت الى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الناصب هل احتاج في امتحانه الى أكثر من تقديمه الجبت و الطاغوت و اعتقاد امامتها ؟ فرجع الجواب : من كان على هذا فهو ناصب .
يعنى : گفت نوشتم به سوى امام على نقى عليه السلام سؤال كردم از ناصبى كه آيا محتاج هستم در امتحان كردن او به سوى بيشتر از تقديم كردن او جبت و طاغوت را يعنى اولى و دومى را بر حضرت امير المؤمنين عليه السلام و اعتقاد كردن او به امامت ابو بكر و عمر ، پس برگشت جواب كه هر كه بر اين حالت باشد پس او ناصبى است .
و شيخ طوسى در تهذيب و استبصار به سند مختلف فيه روايت كرده است از سالم بن مكرم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال قال رجل و أنا حاضر : حلل لي الفروج ، ففزع أبو عبد اللّه عليه السلام ، فقال له رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق ، انما يسألك خادما يشتريها ، أو امرأة يتزوجها ، أو ميراثا يصيبه ، أو تجارة أو شيئا أعطيه .
فقال : هذا لشيعتنا حلال ، الشاهد منهم و الغائب ، و الميت منهم و الحي ، و ما يولد منهم الى يوم القيامة فهو لهم حلال ، أما و اللّه لا يحل الا لمن أحللنا له ، و لا و اللّه ما أعطينا أحدا ذمة ، و ما عندنا لاحد عهد ، و لا لاحد عندنا ميثاق « 1 » .
يعنى : گفت مردى به حضرت صادق عليه السلام و من حاضر
هامش
( 1 ) تهذيب 4 / 137 ، استبصار 2 / 58 .