توسعياً ، فإذا أدبر العدو منهزماً فلا دفاع .
2 - ولا تصيبوا معوراً ، أمكن من نفسه لكم وهو عاجز عن حمايتها ، فخلوا سبيله إذ إن الكفائة شرط الفتوة في المقاتلة .
3 - ولا تجهزوا على جريح ، لا تقتلوه على جرحه ، ذروه وما هو عليه من علته حتى يقضي اللَّه أمراً كان مفعولًا .
4 - ولا تهيِّجوا النساء بأذىً وإن هيجوكم بشتم أوسب ، إذ إنهن ضعيفات القول والأنفس والعقول . . .
وما إلى ذلك من الحنان في القتال من عدم التعرض للصبيان والأشياخ والضعفاء والنساء وأشباههم ! ! !
متى تسير الجنود ومتى تقف ؟ وكيف تسير ؟
« سر البردين ، وغوِّر بالناس ، ورفّه في السير ، ولا تسر أول الليل فإن اللَّه جعله سكناً وقدره مقاماً لا ظعناً ، فأرح فيه بدنك ، وروِّح ظهرك ، فإذا وقفت حين ينبطح السحر ، أو حين ينفجر الفجر ، فسر على بركة اللَّه » « 1 » .
يقرر الإمام عليه السلام في ذلك القرار :
هامش
( 1 ) الكتاب 12 ص 15 كتبه الإمام إلى معقل بن قيس الرياحي حين انفده إلى الشام في ثلاثة آلاف مقدمة له .