تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
الفجر والثاني بعد طلوع الشمس حتى الزوال ، ويكفي فيهما مسمى الوقوف فسواء فيه لهما الركني والواجب . وفي الاختياري بين الطلوعين ، الواجب كله والركن مسماه ، وقد وردت المعتبرة إذا فاتك المزدلفة فقد فاتك الحج « 1 » وقياسا بين اختياري عرفات واضطراريّه وبين اختياري المشعر واضطراريه تأتي الفروض التالية ، بين ما يصح فيه الحج اجماعا وحسب النصوص كالأولين ، وما يبطل اجماعا وحسب النصوص كالثامن ، وما اختلفت فيه الفتاوى كالخمسة الباقية والترجيح مع الدليل . 1 - إن أدرك اختياري المشعر صح حجّه على اية حال ، مهما أدرك عرفة اختياريا أم اضطراريا . 2 - إن أدرك اختياري عرفة واضطراري المشعر صح حجه دون ريب « 2 » . 3 - إن أدرك - فقط - اضطراري المشعر - النهاري - بطل حجه على الأظهر ، ولكن ان أدركه قبل طلوع الشمس صح لأنه من اختياريّه « 3 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل 10 : 63 وفيه من أدرك جمعا فقد أدرك الحج ( 2 ) . كما في صحيحة معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) ما تقول في رجل أفاض من عرفات فأتى منى ؟ قال : يرجع فيأتي جمعا فيقف بها وان كان الناس قد أفاضوا من جمع وصحيحة يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى فرمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار ؟ قال : يرجع إلى المشعر فيقف به ثم يرجع ويرمي الجمرة . وفي الدر المنثور 1 : 223 - أخرج البيهقي عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من أفاض من عرفات قبل الصبح فقد تم حجه ومن فاته فقد فاته الحج ( 3 ) . هنا في خصوص اضطراري المشعر الليلي اخبار معتبرة على كفايته ، وبالنسبة لاضطرارية النهاري خبران متعارضان والبطلان أصرح ، أم ولأقل تقدير يتساقطان والأصل - إذا - البطلان