تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
شرح
حيث أطلق وجوب القصر على كلّ مسافر . ويحتمل أن يكون مراده غير المذكورين ، وعلى فرض صحّة النسبة فهو نادر ، لا يعتنى به ؛ للإجماع ، كما صرّح به في « الانتصار » « 1 » و « الخلاف » « 2 » و « السرائر » « 3 » والمحقّق البحراني في « الحدائق » « 4 » . وقد دلّت على الحكم روايات مستفيضة : منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : « أربعة قد يجب عليهم التمام ، في سفر كانوا أو حضر : المكاري والكرى والراعي والاشتقان ؛ لأنّه عملهم » « 5 » . ومنها : صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « المكاري والجمّال ، الذي يختلف ، وليس له مقام يتمّ الصلاة ، ويصوم شهر رمضان » « 6 » . ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : « ليس على الملّاحين في سفينتهم تقصير ، ولا على المكاري والجمّال » « 7 » . وغيرها من الروايات الواردة في المقام ، الدالّة على وجوب الإتمام على من يكون شغله السفر ، كمعتبرة إسماعيل بن أبي زياد « 8 » ، ومرفوعة ابن
هامش
( 1 ) - الانتصار : 53 . ( 2 ) - الخلاف 1 : 567 ، مسألة 329 . ( 3 ) - السرائر 1 : 338 . ( 4 ) - الحدائق الناضرة 11 : 390 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 5 : 515 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 11 ، الحديث 2 . ( 6 ) - وسائل الشيعة 5 : 515 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 11 ، الحديث 1 . ( 7 ) - وسائل الشيعة 5 : 516 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 11 ، الحديث 4 . ( 8 ) - وسائل الشيعة 5 : 516 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 11 ، الحديث 9 .