شرح
كان للقوت ؛ للإجماع القطعي ، أو لخبر عمران القمي المتقدّم ، وأمّا غيره فمحكوم بالتمام ، ومنه سفر الصيد للتجارة .
ولكنّه قدّس سرّه ناقش في الرواية لأجل ضعف السند ؛ لكون ابن بكير فطحي .
ولكن يرد على دلالة الروايةعلى فرض صحّة السند ؛ لوثاقة ابن بكير ، وإن كان فاسد المذهببأنّ تعليل الإمام عليه بكون السفر ليس بحقّ يوجب خروج سفر الصيد للتجارة ؛ لكونه حقّا بالكتاب والسنّة ، كما مرّ عليك .
الثالثة : رواية ابن بكير ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتصيّد اليوم واليومين والثلاثة ، أيقصر الصلاة ؟ قال : « لا ، إلّا أن يشيّع الرجل أخاه في الدين ، فإنّ التصيّد ( الصيد ) مسير باطل ، لا تقصر الصلاة فيه » ، وقال : « يقصّر إذا شيّع أخاه » « 1 » .
وتقريب دلالتها عين ما مرّ في تقريب دلالة الرواية الثانية ، والجواب نفس الجواب .
الرابعة : ما رواه في « الفقه الرضوي » ؛ حيث قال عليه السّلام : « وإذا كان صيده للتجارة ، فعليه التمام في الصلاة ، والتقصير في الصوم » « 2 » .
ولكن يرد عليه أوّلا : بنفي هذا التفصيل في نفس هذا الكتاب ، فإنّه روي في باب الصوم : « إن كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلاة والصوم » « 3 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 5 : 512 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 9 ، الحديث 7 .
( 2 ) - الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 162 ، باب صلاة المسافر والمريض ، مستدرك الوسائل 6 : 532 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 7 ، الحديث 2 .
( 3 ) - مستدرك الوسائل 7 : 387 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 4 ، الحديث 1 .