پرش به محتوای اصلی

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر) — صفحه 78

پدیدآورندگان:

ص۷۸
مسألة 18 : لو كان ابتداء سفره طاعة ، ثمّ قصد المعصية به في الأثناء ، فمع تلبّسه بالسير ، مع قصدها انقطع ترخّصه ( 1 ) ، وإن كان قد قطع مسافات ، ولا تجب إعادة ما صلّاه قصرا ( 2 ) ، ومع عدم تلبّسه به فالأوجه عدم انقطاعه ( 3 ) ، والأحوط الجمع ما لم يتلبّس به ، ثمّ لو عاد إلى قصد الطاعة بعد ضربه في الأرض فإن كان الباقي مسافة ، ولو ملفّقة بأن كان الذهاب إلى المقصد أربعة ، أو أزيد يجب عليه القصر أيضا ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لأنّ الترخّص حكم لموضوعه ؛ أعني المسير الحقّ ، فإذا تبدّل الموضوع ، وصار المسير باطلا يتغيّر الحكم ، وهو الإتمام . ( 2 ) كما هو المشهور ؛ لأنّه إن قطع مسافة ثمانية فراسخ فلا كلام ، وأمّا إن شرع في السير وصلّى قبل بلوغ الثمانية فتمّت صلاته ، ولا يعيد ؛ لأنّه قد عمل بمقتضى ما هو وظيفته . ويدلّ عليه صحيحة زرارة « 1 » . ( 3 ) لعدم كفاية مجرّد قصد المعصية في ذلك بل لا بدّ من التلبّس بالسفرّ فلو أراد أن يصلّي قبل التلبّس بالسير ، فعليه أن يصلّي قصرا إذا قطع بمقدار ثمانية فراسخ . فالصحيح ما أفاده السيّد الماتن رحمه اللّه بقوله : « فالأوجه عدم انقطاعه » ؛ أي عدم انقطاع حكم القصر . ( 4 ) لتحقّق شرط التقصير ؛ أي قطع ثمانية فراسخ ، وعدم المانع .
پاورقی
( 1 ) - وسائل الشيعة 5 : 541 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 23 ، الحديث 1 .