تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
رابعها : أن لا ينوي قطع السفر بإقامة عشرة أيّام فصاعدا في أثناء المسافة ، أو بالمرور على وطنه كذلك ( 1 ) ، كما لو عزم على قطع أربعة فراسخ قاصدا للإقامة في أثنائها ، أو على رأسها ، أو كان له وطن كذلك وقد قصد المرور عليه ، فإنّه يتمّ حينئذ . وكذلك لو كان متردّدا في نيّة الإقامة ، أو المرور على المنزل المزبور ، على وجه ينافي قصد قطع المسافة ( 2 ) . ومنه ما إذا احتمل عروض عارض مناف لإدامة السير ، أو عروض مقتض لنيّة الإقامة في الأثناء ، أو المرور على الوطن ، بشرط أن يكون ذلك ممّا يعتني به العقلاء . وأمّا مع احتمال غير معتنى به كاحتمال حدوث مرض أو غيره ، ممّا يكون مخالفا للأصل العقلائي فإنّه يقصّر .
شرح

الشرط الرابع : أن لا ينوي قطع السفر

( 1 ) لا خلاف بين الأصحاب في قاطعية المرور على الوطن وإقامة العشرة للسفر ، كما يأتي تفصيله في مبحث قواطع السفر . فعليه إذا كان الشخص من بدأ السير قاصدا للإقامة في أثناء المسافة ، أو المرور على وطنه يجب عليه التمام في الطريق والمقصد معا ، أمّا في الطريق ؛ فلعدم تحقّق المسافة ، وأمّا في المقصد ؛ فلأجل الوطنية أو الإقامة ، فالتقصير منوط بعدم قصد الإقامة في الأثناء ، وعدم المرور على الوطن . ( 2 ) قد مرّ سابقا أنّه يعتبر في التقصير أن يكون الشخص من ابتداء السير قاصدا لقطع المسافة ، فإذا لم يكن كذلك ، وكان متردّدا في أنّه يقطع المسافة أو لا ؟