تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
مسألة 5 : لو كان قاصدا للذهاب إلى بلد ، وكان شاكّا في كونه مسافة ، أو معتقدا للعدم ، ثمّ بان في أثناء السير كونه مسافة يقصر ، وإن لم يكن الباقي مسافة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لأنّ الملاك لوجوب التقصير هو طيّ المسافة ، قاصدا ذلك من ابتداء السير ، والمفروض أنّه كان قاصدا للذهاب إلى بلد ، في حاقّ الواقع يكون المسير بمقدار ثمانية فراسخ ، فحكم وجوب التقصير ثابت في حقّه واقعا . ولو كان جاهلا أو شاكّا أو معتقدا بعدم كونه مسافة ؛ لعدم دخالة هذه الحالات في الحكم الواقعي ، فعليه بعد زوال الجهل أو الشكّ أو اعتقاد الخلاف يجب عليه العمل بوظيفة المسافر ؛ أعني التقصير .